للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص ١٩٣)

يصح بيع الدين بالعين , فيصح صرف دين بأمانة أو بعين مقبوضة في المجلس مثلا لو كان لأحد على آخر دراهم فأعطاه بها دنانير أو بالعكس صح.

شرح منتهى الإرادات (٢ / ٢٠٥)

(ويصح اقتضاء) نقد (من آخر) كذهب من فضة وعكسه (إن أحضر أحدهما) أي النقدين (أو كان) أحدهما (أمانة) أو عارية أو غصبا (والآخر مستقر في الذمة) لا رأس مال سلم (بسعر يومه) لحديث أبي داود وغيره عن ابن عمر وفيه أبيع بالدنانير وآخذ الدراهم , وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير , آخذ هذه عن هذه , وأعطي هذه عن هذه فقال صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء. ولأنه صرف بعين وذمة , فجاز كما لو لم يسبقه اشتغال ذمة , واعتبر سعر يومها للخبر , ولجريان ذلك مجرى القضاء , فتقيد بالمثل , وهو هنا من حيث القيمة لتعذره من حيث الصورة. ذكره في المغني (ولا يشترط حلوله) أي ما في الذمة إذا قضاه بسعر يومه لظاهر الخبر , ولأنه رضي بتعجيل ما في الذمة بغير عوض. أشبه مالو قضاه من جنس الدين , فإن نقصه عن سعر المؤجل أو غيرها لم يجز للخبر.

القوانين الفقهية (ص ٢٥٥)

يجوز صرف ما في الذمة إن كان حالا , وذلك بأن يكون لرجل على آخر ذهب , فيأخذ فيه فضة , أو فضة فيأخذ فيها ذهبا. ومنعه الشافعي حل أو لم يحل , وأجازه أبو حنيفة حل أو لم يحل.

المغني (٦ / ١٠٧)

فصل: ويجوز اقتضاء أحد النقدين من الآخر , ويكون صرفا بعين وذمة في قول أكثر أهل العلم.

بداية المجتهد (٢ / ٢٠٠)

ومن هذا الباب اختلافهم في الرجل يكون له على الرجل دراهم إلى أجل , هل يأخذ فيها إذا حل الأجل ذهبا أو بالعكس؟ فذهب مالك إلى جواز ذلك إذا كان القبض قبل الافتراق. وبه قال أبو حنيفة إلا أنه أجاز ذلك وإن لم يحل الآجل. ولم يجز ذلك جماعة من العلماء , سواء كان الأجل حالا أو لم يكن. وهو قول ابن عباس وابن مسعود. وحجة من أجاز ذلك حديث ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع , أبيع بالدنانير , وآخذ الدراهم , وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير , فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا بأس بذلك إذا كان بسعر يومه. أخرجه أبو داود وحجة من لم يجزه ما جاء في حديثه أبي سعيد وغيره ولا تبيعوا منها غائبا بناجز

مغني المحتاج (٢ / ٧٠)

(والجديد جواز الاستبدال عن الثمن) الثابت في الذمة وإن لم يكن نقدا , لخبر ابن عمر أنه قال: كنت أبيع الإبل بالدنانير وآخذ مكانها الدراهم , وأبيع بالدراهم وآخذ مكانها الدنانير , فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك , فقال: لا بأس إذا تفرقتم وليس بينكما شيء. رواه الترمذي وغيره وصححه الحاكم على شرط مسلم وسواء أقبض الثمن أم لا , فقوله في الخبر (وليس بينكما شيء) أي من عقد الاستبدال , ولا من العقد الأول , بقرينة رواية أخرى تدل لذلك. والقديم: المنع لعموم النهى السابق لذلك , وللمضمونات ضمان العقود كبدل خلع وصداق وأجرة حكم الثمن لاستقرارها , بخلاف دين السلم كما مر , وفرق بينه وبين الثمن بأنه معرض بانقطاعه للانفساخ أو الفسخ , وبأن عينه تقصد بخلاف الثمن فيهما. ويجوز استبدال الحال عن المؤجل , وكأن صاحبه عجله , بخلاف عكسه لعدم لحوق الأجل.

(فإن استبدل موافقا في علة الربا كدراهم عن دنانير) أو عكسه (اشترط قبض البدل في المجلس) كما دل عليه الخبر السابق حذرا من الربا , فلا يكفي التعيين عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>