للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المواعدة في الاصطلاح الفقهي هي عبارة عن إعلان صادر من شخصين يتضمن توافق رغبتيهما على إنشاء عقد في المستقبل تعود آثاره عليهما.

وقد نص كثير من الفقهاء منهم الإمام الشافعي وابن حزم وبعض المالكية على جواز المواعدة على الصرف. فإن تصارفا فيما بعد ترتبت على العقد آثاره الشرعية من وقت العقد لا من زمن المواعدة عليه , لأن المواعدة لا تعتبر عقدا في النظر الفقهي.

وذهب المالكية في المشهور إلى كراهة المواعدة على الصرف , فإن تم الصرف فيما بينهما بعد بناء على المواعدة صح ولزم عند ابن القاسم وقال أصبغ يفسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>