السلم في اللغة وفي الاصطلاح الفقهي
السلم في اللغة: السلم في لغة العرب يعني الإعطاء والترك والتسليف. يقال: أسلم الثوب إلى الخياط , أي أعطاه. ويقال: أسلم في البر , أي أسلف. من السلم.
والسلم في الاصطلاح الفقهي هو عبارة عن بيع موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا. وقد اختلف الفقهاء في تعريفه تبعا لاختلافهم في الشروط المعتبرة فيه.
ويسمي الفقهاء المشتري في هذا العقد (رب السلم أو المسلم) والبائع (المسلم إليه) , والمبيع (المسلم فيه) , والثمن (رأس مال السلم) .
تعريف السلم عند الحنفية والحنابلة
اشترط الحنفية والحنابلة في صحة السلم قبض رأس المال في مجلس العقد , وتأجيل المسلم فيه احترازا من السلم الحال , وعرفوه بما يتضمن ذلك.
فقال ابن عابدين هو شراء آجل بعاجل.
وجاء في الإقناع أنه: عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد.
تعريف السلم عند الشافعية
اشترط الشافعية لصحة السلم قبض رأس المال في المجلس , وأجازوا كون السلم حالا ومؤجلا.
وعرفوه بأنه: عقد على موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا فلم يقيدوا المسلم فيه الموصوف في الذمة بكونه مؤجلا , لجواز السلم الحال عندهم.
تعريف السلم عند المالكية
منع المالكية السلم الحال , لكنهم لم يشترطوا تسليم رأس المال في مجلس العقد , وأجازوا تأجيله اليومين والثلاثة لخفة الأمر.
لذلك فقد عرفوه بأنه: بيع معلوم في الذمة محصور بالصفة بعين حاضرة أو ما هو في حكمها إلى أجل معلوم.
فتعبيرهم (أو ما هو في حكمها) يشير إلى جواز تأخير رأس مال السلم تأخيرا يسيرا , حيث إنه يعتبر في حكم التعجيل بناء على أن ما قارب الشيء يعطى حكمه في النظر الفقهي. وقولهم في التعريف (إلي أجل معلوم) يبين وجوب كون المسلم فيه مؤجلا , واحترازا من السلم الحال.