إن عقد السلم مما تدعو إليه الحاجة لتوفير التسهيلات الائتمانية للإنتاج الزراعي والصناعي والتجاري , ومن هنا كان في إباحته رفع للحرج عن الناس والإرفاق بطرفيه واضح:
الإرفاق بالمنتج الذي يحتاج إلى تمويل موسمي لأجل قصير أو متوسط , حيث يستفيد من تعجيل رأس المال ,
والإرفاق بالدائن الذي يحتاج إلى البضاعة التي تعاقد عليها لاستهلاكه أو لتجارته أو لصناعته , حيث يستفيد من رخص ثمنها المقدم.
وقد أشار إلى هذا المعنى ابن قدامة بقوله:(ولأن بالناس حاجة إليه , لأن أرباب الزروع والثمار والتجارات يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم وعليها لتكمل , وقد تعوزهم النفقة , فجوز لهم السلم ليرتفقوا ويرتفق المسلم بالاسترخاص) .