للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اتفق الفقهاء على أن معلومية الأجل الذي يوفى فيه المسلم فيه شرط لصحة السلم , لقوله صلى الله عليه وسلم من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم حيث أوجب معلومية الأجل.

وعلى ذلك نص العلماء على أنه إن كان الأجل مجهولا فالسلم فاسد , سواء أكانت الجهالة متفاحشة أو متقاربة , لأن كل ذلك يفضي إلى المنازعة , وأنها مفسدة للعقد , كجهالة القدر.

ويتم العلم بالأجل بتقدير مدته بالأهلة نحو أول شهر رجب أو أوسط محرم أو يوم معلوم منه , أو بتحديده بالشهور الشمسية المعروفة عند المسلمين والمشهورة بينهم مثل أول شباط , وآخر آذار أو يوم معلوم منه. أو بتحديد وقت محل المسلم فيه بأن يقال: بعد ستة أشهر أو شهرين أو سنة ونحو ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>