للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يرى جماهير الفقهاء أن عقد الصلح ليس عقدا مستقلا قائما بذاته في شروطه وأحكامه , بل هو متفرع عن غيره في ذلك. بمعنى أنه تسري عليه أحكام أقرب العقود إليه شبها بحسب مضمونه. فالصلح عن مال بمال يعتبر في حكم البيع , والصلح عن مال بمنفعة يعد في حكم الإجارة , والصلح عن بعض العين المدعاة هبة لبعض المدعي لمن هو في يده , والصلح عن نقد بنقد له حكم الصرف , والصلح عن مال معين بموصوف في الذمة له حكم السلم. . . إلخ.

وثمرة ذلك أن تجري على الصلح أحكام العقد الذي اعتبر به , وتراعي فيه شروطه وأركانه.

<<  <  ج: ص:  >  >>