إعلام الموقعين (١ / ١٠٩)
فصل: والصلح الذي يحل الحرام ويحرم الحلال كالصلح الذي يتضمن تحريم بضع حلال , أو إحلال بضع حرام , أو إرقاق حر , أو نقل نسب أو ولاء عن محل إلى محل , أو أكل ربا , أو إسقاط واجب أو تعطيل حد , أو ظلم ثالث , وما أشبه ذلك , فكل هذا صلح جائر مردود.
فالصلح الجائز بين المسلمين هو الذي يعتمد فيه رضا الله سبحانه , ورضا الخصمين , فهذا أعدل الصلح وأحقه , وهو يعتمد على العلم والعدل , فيكون المصلح عالما بالوقائع , عارفا بالواجب , قاصدا للعدل , فدرجة هذا أفضل من درجة الصائم القائم , كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصائم القائم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين , فإن فساد ذات البين الحالقة. أما إني لا أقول تحلق الشعر , ولكن تحلق الدين.
وقد جاء في أثر: أصلحوا بين الناس , فإن الله يصلح بين المؤمنين يوم القيامة.
وقد قال تعالى {إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون} .
مغني المحتاج (٢ / ١٧٧) /٥٠ والصلح الذي يحل الحرام أن يصالح على خمر ونحوه أو من دارهم على أكثر منها والصلح الذي والصلح الذي يحرم الحلال أن يصالح زوجته على أن لا يطلقها ونحو ذلك.
وهو أي الصلح - أنواع: صلح بين المسلمين والكفار , وبين الإمام والبغاة , وبين الزوجين عند الشقاق , وصلح في المعاملة , وهو مقصود الباب.
المغني (٧ / ٥) /٥٠ الصلح معاقدة يتوصل بها إلى الإصلاح بين المختلفين , ويتنوع أنواعا
صلح بين المسلمين وأهل الحرب , وصلح بين أهل العدل وأهل البغي , وصلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما. .
وأجمعت الأمة على جواز الصلح في هذه الأنواع التي ذكرناها ولكل واحد منها باب يفرد له , ويذكر فيه أحكامه. وهذا الباب للصلح بين المتخاصمين في الأموال , وهو نوعان: صلح على إقرار , وصلح على إنكار.
فتح الباري (٥ / ٢٩٨) /٥٠ والصلح أقسام: صلح المسلم مع الكافر , والصلح بين الزوجين , والصلح بين الفئة الباغية والعادلة , والصلح بين المتغاضبين كالزوجين , والصلح في الجراح كالعفو على مال , والصلح لقطع الخصومة إذا وقعت المزاحمة إما في الأملاك أو في المشتركات كالشوارع وهذا الأخير هو الذي يتكلم فيه أصحاب الفروع.
كشاف القناع (٣ / ٣٧٨) /٥٠ (وهو) أي أصل الصلح (أنواع , ومن أنواعه: الصلح) بين متخاصمين (في الأموال , وهو المراد) بالترجمة (هنا) في هذا الباب (ولا يقع) الصلح (في الغالب إلا عن انحطاط من رتبة إلى ما دونها , على سبيل المداراة لبلوغ بعض الغرض) أي للوصول إلى بعض الحق.
(وهو) أي الصلح (من أكبر العقود فائدة) لما فيه من قطع النزاع والشقاق (ولذلك حسن) أي أبيح (فيه الكذب) .
(ويكون) الصلح (بين المسلمين وأهل حرب) بعقد الذمة أو الهدنة أو الأمان , وتقدم
(و) يكون أيضا (بين أهل بغي , و) أهل (عدل (ويأتي في الحدود
(و) يكون أيضا (بين زوجين إذا خيف الشقاق بينهما , أو خافته امرأة أعرض عنها زوجها) ويأتي في النشوز
(و) يكون أيضا (بين متخاصمين في غير مال) غير من سبق ذكرهم , وليس له باب يخصه , ويكون أيضا بين متخاصمين في المال , وهو المقصود بالباب.
بدائع الصنائع (٦ / ٤٠) /٥٠ الصلح في الأصل أنواع ثلاثة: صلح عن إقرار المدعي عليه , وصلح عن إنكاره , وصلح عن سكوته من غير إقرار ولا إنكار.
مرشد الحيران (ص ٢٧٩) /٥٠ يصح الصلح عن الحقوق المقر بها المدعى عليه , والمنكر لها , والتي لم يبد فيها إقرار ولا إنكارا (م ١٠٢٧) .
مجلة الأحكام العدلية (ص ٢٩٧) /٥٠ الصلح ثلاثة أقسام ;
القسم الأول: الصلح عن الإقرار , وهو الصلح الواقع على إقرار المدعي عليه.
القسم الثاني: الصلح عن الإنكار , وهو الصلح الواقع على إنكار المدعي عليه.
القسم الثالث: الصلح عن السكوت , وهو الصلح الواقع على سكوت المدعى عليه , بأن لا يقر ولا ينكر.
الكفاية على الهداية (٧ / ٣٧٧) /٥٠ وهو - أي الصلح - على ثلاثة أضرب , لأن المدعى عليه عند دعوى المدعى أجاب أولا. فإن أجاب , فلا يخلو: إما أن يقر أو لا يقر , وهو الإنكار. فإن لم يجب فهو السكوت , وإنما لم يتنوع السكوت , لأن السكوت عبارة عن عدم الجواب , والعدم لا يتنوع.