للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يشترط في المصالح أن يكون أهلا للتصرف وهو البالغ العاقل الرشيد غير المحجور عليه في الصلح المتضمن تبرعا , الذي يكون في معنى الهبة أو الإبراء.

وأن يكون بالغا عاقلا , أو صبيا مميزا مأذونا في الصلح الذي يكون في معنى البيع والإجارة ونحوها من المعاوضات.

كما يشترط في المصالح أن تكون له عليه ولاية وهي تثبت بطريقتين:

إما بتوليه صاحب الحق: وذلك بتوكيل غيره فيه لأن الصلح مما يقبل التفويض والإنابة. ولكن لو وكله بالخصومة فقط , فإنه لا يلي الصلح ولا يصح صدوره منه , لأن الوكالة بالخصومة لا تستلزم الوكالة بالصلح.

وإما بتوليه الشارع: كما في صلح الأب والجد في مال الصغير ومن في حكمه.

فيجوز ذلك بشرط أن يكون في مصلحة المحجور.

فإن كان فيه غبن ونقص من حقه , أو عليه فيه ضرر ظاهر , لم يجز. وعلى ذلك نص الحنفية والمالكية.

<<  <  ج: ص:  >  >>