للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المصالح عنه: هو الشيء المتنازع فيه. وهو نوعان:

حق الله , وحق العبد.

فأما حق الله: فلا خلاف بين الفقهاء في عدم صحة الصلح عنه. وعلى ذلك , فلا يصح الصلح عن حد الزنا والسرقة وشرب الخمر , بأن أخذ زانيا أو سارقا من غيره أو شارب خمر , فصالحه على مال على أن لا يرفعه إلى ولي الأمر , لأنه حق الله تعالى , فلا يجوز , ويقع باطلا.

وأما حق العبد: فهو الذي يصح الصلح عنه عند تحقق شروطه الشرعية , وهي ثلاثة:

الأول: أن يكون المصالح عنه حقا ثابتا للمصالح في المحل.

والثاني: أن يكون مما يصح الاعتياض عنه , سواء أكان مما يجوز بيعه أولا , وسواء أكان مالا أو غير مال.

والثالث: أن يكون معلوما , وفي تفصيلاته خلاف بين الفقهاء:

فقال الشافعية والظاهرية: لا يصح الصلح عن المجهول مطلقا.

واشترط الحنفية كونه معلوما إن كان مما يحتاج إلى التسليم , لئلا تفضي جهالته للنزاع. أما إذا كان مما لا يحتاج إلى تسليم. . كترك الدعوى مثلا فلا يشترط معلوميته.

وفرق المالكية والحنابلة بين ما يتعذر علمه وبين ما لا يتعذر فإن كان مما يتعذر علمه فقد نصوا على صحة الصلح عنه. وإن كان مما لا يتعذر علمه , فقال الحنابلة: يصح من غير علم به لقطع النزاع وقال المالكية: لا يجوز الصلح إلا بعد معرفته.

<<  <  ج: ص:  >  >>