للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أقسام الإجارة من حيث نوع المحل المعقود عليه

اتفق الفقهاء على أن الإجارة نوعان:

نوع ترد فيه الإجارة على منافع الأعيان , ونوع ترد فيه الإجارة على منافع الإنسان أي على عمله.

إجارة على المنافع

المعقود عليه في هذا النوع من الإجارة هو المنفعة , كإجارة الدور والمنازل والحوانيت والضياع , والدواب للركوب والحمل , والثياب والحلي للبس , والأواني وغيرها , حيث يتم دفع هذه الأعيان لمن يستخدمها لقاء عوض معلوم. .

ويمكن تقسيم هذا النوع إلى ثلاثة أقسام:

(١) إجارة العقار كإيجار الدور والأراضي والمنازل.

وهي تشمل الأعيان التي تستوفى منفعتها بالاستخدام بالسكنى أو الزراعة أو غيرها.

(٢) إجارة الدواب كالحيوان والإبل والخيل وما يلحق بها من سيارات وطائرات وسفن.

وهي تشمل الأعيان التي تستوفى منفعتها بالركوب والحمل.

(٣) إجارة العروض كالملابس والأواني والخيام وغيرها من المنقولات.

وهي تشمل الأعيان التي تستوفى منفعتها بالاستعمال.

إجارة على الأعمال

المعقود عليه في هذا النوع من الإجارة هو العمل , وهو ما يبذله الأجير من مهارات أو جهد لأداء عمل معلوم لقاء أجر معلوم.

ومثال ذلك بناء دار وخياطة قميص وحمل إلى موضع معين , وصباغة ثوب وإصلاح حذاء ونحوه.

وهذا العقد شائع بين أرباب الحرف والمهارات اليدوية والفكرية من صناع وأطباء ومهندسين وغيرهم ممن يحتاج المجتمع إلى خدماتهم.

والشخص المستأجر في مثل هذه العقود يسمى أجيرا.

ويمكن تقسيم هذا النوع إلى قسمين:

أجير خاص وأجير مشترك.

(١) الأجير الخاص:

هو الذي يقع العقد عليه في مدة معلومة , يستحق المستأجر نفعه في جميعها , كرجل استؤجر للخدمة أو عمل في بناء أو خياطة أو رعاية يوما أو شهرا , سمي خاصا لاختصاص المستأجر بنفعه في تلك المدة دون سائر الناس.

فالأجير الخاص يعمل لشخص واحد مدة معلومة ولا يجوز له العمل لغير مستأجره.

(٢) الأجير المشترك:

هو الذي يقع العقد معه على عمل معين كخياطة ثوب وبناء حائط وحمل شيء إلى مكان معين أو على عمل في مدة لا يستحق جميع نفعه فيها. . . كالطبيب سمي مشتركا لأنه يتقبل أعمالا لاثنين وثلاثة وأكثر في وقت واحد , ويعمل لهم فيشتركون في منفعته واستحقاقها , فسمي مشتركا لاشتراكهم في منفعته.

فالأجير المشترك يعمل لعامة الناس ولا يجوز لمن استأجره أن يمنعه عن العمل لغيره.

أقسام الإجارة من حيث تعيين المحل وعدم تعيينه

قسم الفقهاء الإجارة إلى قسمين أحدهما إجارة معينة , وثانيهما إجارة موصوفة بالذمة.

الإجارة المعينة

الإجارة المعينة هي التي يكون محلها معينا بالرؤية والإشارة إليه أو نحو ذلك مما يميزه عن غيره , بحيث يتمكن المستأجر من استيفاء المنفعة منه بذاته سواء كان عينا أو شخصا.

ومن أمثلتها الإجارة الواردة على منافع أعيان معينة كإجارة هذه السيارة شهرا وإجارة هذا البيت عاما , وكذلك الإجارة الواردة على عمل شخص معين كاستئجار شخص للخياطة سنة أو استئجار شخص لرعاية الغنم شهرا , إذ يقتضي ذلك تسليم الشخص نفسه للمستأجر ويسمى الأجير الخاص.

الإجارة الموصوفة بالذمة

الإجارة الموصوفة بالذمة هي التي يكون محلها غير معين بل موصوف بصفات يتفق عليها مع التزامها في الذمة , بحيث لا يقتضي قيام المؤجر بتسليم نفسه أو تسليم عين معينة للمستأجر.

ومن أمثلتها الإجارة الواردة على منافع أعيان غير معينة كاستئجار سيارة صفتها كذا شهرا , وكذلك الإجارة الواردة على عمل معلوم في الذمة مضبوط بصفات كاستئجار أجير مشترك وإلزام ذمته خياطة ثوب أو بناء دار أو حمل بضاعة ونحوها.

هذا ولا تجوز الإجارة في الذمة بالنسبة للعقارات من دور وأراضي لأنها لا تنضبط بالصفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>