للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا تم الصلح على الوجه المطلوب شرعا حصلت البراءة من الدعوى , ودخل بدل الصلح في ملك المدعي , وسقطت دعواه المصالح عنها , فلا يقبل منه الادعاء بها ثانية , ولا يملك المدعي عليه استراد بدل الصلح الذي دفعه للمدعي.

وأساس ذلك أمران:

أحدهما: أن الصلح يعتبر بأقرب العقود إليه , إذ العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. فما كان في معنى البيع أو الإجارة أو الهبة أو الصرف أو السلم أو الإبراء أخذ حكمه بحبسه.

والثاني: أن الصلح من العقود اللازمة. فلذلك لا يملك أحد العاقدين فسخه أو الرجوع عنه بعد تمامه. أما إذا لم يتم , فلا حكم له , ولا أثر يترتب عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>