الصلح مع سكوت المدعى عليه هو كما إذا ادعى شخص على آخر شيئا , فسكت المدعي عليه دون أن يقر أو ينكر , ثم صالح عنه.
وقد اعتبر سائر الفقهاء - عدا ابن أبي ليلى - هذا الصلح في حكم الصلح عن الإنكار , لأن الساكت منكر حكما , صحيح أن السكوت يمكن أن يحمل على الإقرار وعلى الإنكار معا. إلا أنه نظرا لكون الأصل براءة الذمة وفراغها , فقد ترجحت جهة الإنكار. ومن هنا كان اختلافهم في جوازه تباعا لاختلافهم في جواز الصلح عن الإنكار.
وعلى هذا , فللفقهاء في الصلح عن السكوت قولان:
أحدهما: للشافعية وابن حزم وهو عدم جوازه , وأنه باطل.
والثاني: للحنفية والمالكية والحنابلة وابن أبي ليلى وهو جوازه ومشروعيته.