(أحدها) موت أحد العاقدين قبل انتهاء المدة المضروبة إذا وقع الصلح على المنافع , لأنه في حكم الإجارة , وهي تبطل بذلك. وهذا قول الحنفية خلافا لسائر الفقهاء.
(الثاني) هلاك بدل الصلح إذا كان منفعة قبل استيفائها. نص على ذلك الشافعي وابن حزم والحنابلة , ووافقهم على ذلك الحنفية إذا كان محل المنفعة حيوانا.
(والثالث) الاستحقاق. كما إذا استحق المصالح عنه المعين بالبينة أو استحق بدل الصلح المعين بعد الافتراق. وعلى ذلك نص الشافعي والحنفية والظاهرية.
(والرابع) طروء تغير في المصالح عنه تختل معه المعاوضة في الصلح.
وذلك كما إذا جرح رجلا عمدا , فصالحه عن هذا الجرح , ثم بريء الجرح من غير أن يترك أثرا , أو مات الجريح من سراية جرحه. وعلى ذلك نص الحنفية.
(والخامس) هلاك العين المجعولة بدل صلح قبل قبضها. عند الحنفية والشافعية والظاهرية.