للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الدر المختار (٤ / ٤٩٣)

(الإيداع) شرعا (تسليط الغير على حفظ ماله صريحا أو دلالة) , (والوديعة ما تترك عند الأمين) وهي أخص من الأمانة.

كفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي عليه (٢ / ٢٥٢)

(الوديعة عرفها ابن الحاجب بأنها استنابة في حفظ المال) وهي بالمعنى الاسمي لغة الأمانة. واصطلاحا: مال وكل على حفظه. وتعريف ابن الحاجب بالمعنى المصدري.

مجلة الأحكام العدلية ص ١٤٤

الوديعة: هي المال الذي يوضع عند شخص لأجل الحفظ (م ٧٦٣) .

الإيداع: هو وضع المالك ماله عند آخر لحفظه. ويسمى المستحفظ مودعا (بكسر الدال) والذي يقبل الوديعة وديعا ومستودعا (بفتح الدال) (م٧٦٤) .

شرح منتهى الإرادات (٢ / ٤٤٩)

الوديعة شرعا (المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض) لحفظه , فخرج الكلب والخمر ونحوهما , وما ألقته نحو الريح من نحو ثوب إلى دار غيره , وما تعدى بأخذه والعارية ونحوها , والأجير على حفظ مال. (والإيداع توكيل) رب مال (في حفظه) تبرعا من الحافظ (والاستيداع توكل في حفظ) أي مال غيره (كذلك) أي تبرعا (بغير تصرف) فيه.

روضة الطالبين (٦ / ٣٢٤)

الوديعة هي المال الموضوع عند أجنبي ليحفظه. واستودعته الوديعة: استحفظته إياها.

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد ص ٤١٤

الوديعة: هي المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض. (م ١٣١٦)

الإيداع: توكيل رب المال غيره في حفظه بلا عوض. (م١٣١٧)

محاسن الإسلام للزاهد البخاري الحنفي ص ٧٥

أما محاسن الوديعة , فالوديعة نوع من الإعارة , إلا أن الوديعة إعارة منافع بدنه من غير بدل لحفظ ماله , فلما استحق المدح ببذل منافع المال من غير بدل , فهو أحق بالمدح إذا بذل منافع البدن , إذ النفس أعز من المال. والضرورات تتوجه في الإيداع وقبول الوديعة.

مراجع إضافية

انظر التاج والإكليل (ج ٥ / ٢٥٠) كشاف القناع (٤ / ١٨٥ , ٥ / ٢٥٠) , الفتاوى الهندية (٤ / ٣٣٨) , القوانين الفقهية (ص ٣٧٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>