الدر المختار (٤ / ٤٩٣)
(الإيداع) شرعا (تسليط الغير على حفظ ماله صريحا أو دلالة) , (والوديعة ما تترك عند الأمين) وهي أخص من الأمانة.
كفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي عليه (٢ / ٢٥٢)
(الوديعة عرفها ابن الحاجب بأنها استنابة في حفظ المال) وهي بالمعنى الاسمي لغة الأمانة. واصطلاحا: مال وكل على حفظه. وتعريف ابن الحاجب بالمعنى المصدري.
مجلة الأحكام العدلية ص ١٤٤
الوديعة: هي المال الذي يوضع عند شخص لأجل الحفظ (م ٧٦٣) .
الإيداع: هو وضع المالك ماله عند آخر لحفظه. ويسمى المستحفظ مودعا (بكسر الدال) والذي يقبل الوديعة وديعا ومستودعا (بفتح الدال) (م٧٦٤) .
شرح منتهى الإرادات (٢ / ٤٤٩)
الوديعة شرعا (المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض) لحفظه , فخرج الكلب والخمر ونحوهما , وما ألقته نحو الريح من نحو ثوب إلى دار غيره , وما تعدى بأخذه والعارية ونحوها , والأجير على حفظ مال. (والإيداع توكيل) رب مال (في حفظه) تبرعا من الحافظ (والاستيداع توكل في حفظ) أي مال غيره (كذلك) أي تبرعا (بغير تصرف) فيه.
روضة الطالبين (٦ / ٣٢٤)
الوديعة هي المال الموضوع عند أجنبي ليحفظه. واستودعته الوديعة: استحفظته إياها.
مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد ص ٤١٤
الوديعة: هي المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض. (م ١٣١٦)
الإيداع: توكيل رب المال غيره في حفظه بلا عوض. (م١٣١٧)
محاسن الإسلام للزاهد البخاري الحنفي ص ٧٥
أما محاسن الوديعة , فالوديعة نوع من الإعارة , إلا أن الوديعة إعارة منافع بدنه من غير بدل لحفظ ماله , فلما استحق المدح ببذل منافع المال من غير بدل , فهو أحق بالمدح إذا بذل منافع البدن , إذ النفس أعز من المال. والضرورات تتوجه في الإيداع وقبول الوديعة.
مراجع إضافية
انظر التاج والإكليل (ج ٥ / ٢٥٠) كشاف القناع (٤ / ١٨٥ , ٥ / ٢٥٠) , الفتاوى الهندية (٤ / ٣٣٨) , القوانين الفقهية (ص ٣٧٩)