قوله تعالى:{وتعاونوا على البر والتقوى}(المائدة: ٢)
قوله تعالى:{إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها}(النساء: ٥٨) فقد أمر سبحانه وتعالى المؤمنين بالتعاون والتساعد على البر - وهو اسم جامع للخير كله - والتقوى , ومن ذلك الإيداع وقبول الوديعة. كما أمر بتأدية الأمانات إلى أهلها , والوديعة تندرج تحت الأمانات.
دليل المشروعية من السنة
السنة القولية:
قوله صلى الله عليه وسلم: من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا كشف الله عنه كربة من كرب يوم القيامة , والله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه. أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجة.
ولا شك أن من عون المسلم لأخيه قبول وديعته ليحفظها له عند احتياجه إلى ذلك.
وقوله صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك , ولا تخن من خانك. رواه أبو داود والترمذي ووجه الدلالة فيه أن رد الأمانة فرع الإيداع.
السنة العملية:
روى البيهقي عن عائشة أم المؤمنين في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قالت: وأمر صلى الله عليه وسلم عليا أن يتخلف عنه بمكة حتى يؤدي عنه الودائع التي كانت عنده للناس.
دليل المشروعية من الإجماع
أجمع الفقهاء قاطبة على جواز عقد الوديعة , ومستندهم في ذلك القرآن الكريم والسنة القولية والعملية الصحيحة. وقد كان الصحابة ومن بعدهم يودعون ويستودعون.