ذهب جماهير العلماء إلى أن الوديعة عقد توكيل بالحفظ من جانب المودع , وتوكل به من جهة الوديع. وعلى ذلك اعتبروا فيها أركان الوكالة , وقالوا بانعقادها بما تنعقد به الوكالة وانفساخها بما تنفسخ به الوكالة.
غير أن هذه الوكالة من نوع خاص , لأنها إقامة الغير مقام النفس في الحفظ دون التصرف بخلاف الوكالة المعروفة التي هي إقامة الإنسان غيره مقام نفسه في تصرف معلوم مملوك له.
وخالفهم في ذلك بعض فقهاء الشافعية حيث ذهبوا إلى أن الوديعة مجرد إذن وترخيص من المالك لغيره بحفظ ماله , أشبه الضيافة. فكما أن الضيافة ترخيص وإذن من المالك للضيف باستهلاك الطعام المقدم له , دون أن يكون فيها عقد أو تمليك , فكذلك الوديعة مجرد إذن من المالك للمودع في حفظ ماله , وليست بعقد.