للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأصل في عقد الإيداع أنه من عقود التبرعات التي تقوم على أساس الرفق والمعونة وتنفيس الكربة وقضاء الحاجة مجانا , فلا تستوجب من المودع بدلا عن حفظ أعيانه المالية.

ولكن لو اشترط فيه عوض للوديع مقابل حفظه للوديعة , فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية إلى جواز ذلك , وأن هذا الشرط صحيح ملزم. وخالفهم الحنابلة في ذلك وقالوا: إن الأجر إنما يجوز في الإجارة على الحفظ لا في عقد الوديعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>