البحر الرائق (٧ / ٢٧٣)
وركنها - أي الوديعة - الإيجاب قولا صريحا أو كناية أو فعلا , والقبول من المودع صريحا أو دلالة في حق وجوب الحفظ. وإنما قلنا (صريحا أو كناية) ليشمل ما لو قال لرجل: أعطني ألف درهم. أو قال لرجل في يده ثوب: أعطنيه. فقال: أعطيتك. فهذا محمول على الوديعة. نص عليه في المحيط , لأن الإعطاء يحتمل الهبة والوديعة والوديعة أدنى , وهو متيقن , فصار كناية. وإنما قلنا في الإيجاب (أو فعلا) ليشمل ما لو وضع ثوبه بين يدي رجل , ولم يقل شيئا , فهو إيداع. وإنما قلنا في القبول (أو دلالة) ليشمل سكوته عند وضعه بين يديه , فإنه قبول دلالة , حتى لو قال لا أقبل لا يكون مودعا , لأن الدلالة لم توجد.
مجلة الأحكام العدلية (ص ١٤٧)
ينعقد الإيداع بالإيجاب والقبول صراحة أو دلالة. مثلا: إذا قال صاحب الوديعة: أودعتك هذا الشيء , أو جعلته أمانة عندك. فقال المستودع: قبلت. انعقد الإيداع صراحة. وكذا لو دخل شخص خانا , فقال لصاحب الخان: أين أربط دابتي؟ فأراه محلا , فربط الدابة فيه , انعقد الإيداع دلالة. وكذلك إذا وضع رجل ماله في دكان , فرآه صاحب الدكان وسكت , ثم ترك الرجل ذلك المال وانصرف , صار ذلك المال عند صاحب الدكان وديعة. وأما لو رد صاحب الدكان الإيداع بأن قال: لا أقبل. فلا ينعقد الإيداع حينئذ. (م ٧٧٣)
حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (٢ / ٢٥٣)
الصيغة هي كل ما يفهم منه طلب الحفظ , ولو بقرائن الأحوال , ولا تتوقف على إيجاب وقبول باللفظ , حتى لو وضع شخص متاعه عند جالس رشيد بصير ساكت , وذهب الواضع لحاجته , فإنه يجب على الموضوع عنده المتاع حفظه , بحيث إن فرط في حفظه حتى ضاع ضمنه , لأن سكوته رضا منه بالإيداع عنده.
أسنى المطالب (٣ / ٧٥)
لا بد من صيغة دالة على الاستحفاظ , ك أودعتك هذا المال , واحفظه , ونحوه ك استحفظتك وأنبتك في حفظه , وهو وديعة عندك , لأنها عقد وكالة , لا إذن مجرد في الحفظ.
مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص ٤١٥)
ينعقد الإيداع بإيجاب وقبول , بلفظ الإيداع وكل قول دال على استنابة في الحفظ , كقوله: احفظ هذا , أو أمنتك على هذا , ونحو ذلك. (م١٣٢٠)
يصح قبول الإيداع بكل قول أو فعل دال عليه. (م ١٣٢١)
تحفة المحتاج (٧ / ١٠١)
والأصح أنه لا يشترط القبول من الوديع لصيغة العقد أو الأمر لفظا , ويكفي مع عدم اللفظ والرد منه القبض , ولو على التراخي , كما في الوكالة.
روضة الطالبين (٦ / ٣٢٤)
وفي اشتراط القبول باللفظ ثلاثة أوجه: أصحها: لا يشترط بل يكفي القبض في العقار والمنقول. والثاني: يشترط. والثالث: يشترط إن كان بصيغة عقد , ك أودعتك. ولا يشترط إن قال: احفظه , أو هو وديعة عندك.
كشاف القناع (٤ / ١٨٥)
ويكفي القبض قبولا للوديعة , كالوكالة.
المهذب (١ / ٣٦٦)
وتنعقد الوديعة بما تنعقد به الوكالة من الإيجاب بالقول والقبول بالفعل , وتنفسخ بما تنفسخ به الوكالة. . لأنه وكالة في الحفظ , فكان كالوكالة في العقد والفسخ.
مواهب الجليل (٥ / ٢٥٢)
أركانها ثلاثة: الصيغة , والمودع , والمودع. أما الصيغة: فهي لفظ أو ما يقوم مقامه يدل على الاستنابة في حفظ المال.
مراجع إضافية
انظر الدر المختار مع رد المحتار (٤ / ٤٩٤) , الفتاوى الهندية (٤ / ٣٣٨) , مجمع الأنهر (٢ / ٣٣٧) , درر الحكام (٢ / ٢٢٤) , وما بعدها , والزرقاني على خليل (٦ / ١١٤) , مرشد الحيران (م٨١٢)