مجلة الأحكام العدلية (ص ١٤٤ , ١٤٧)
الوديعة: هي المال الذي يوضع عند شخص لأجل الحفظ. (م٧٦٣)
الإيداع: هو وضع المالك ماله عند آخر لحفظه. (م ٧٦٤)
يشترط كون الوديعة قابلة لوضع اليد عليها وصالحة للقبض , فلا يصح إيداع الطير في الهواء. (م ٧٧٥)
مرشد الحيران (ص ٢١٥)
الإيداع: هو تسليط المالك غيره على حفظ ماله صراحة أو دلالة , والوديعة هي المال المودع عند أمين لحفظه. (م٨١٠)
كشاف القناع (٤ / ١٨٥)
(الوديعة) شرعا (اسم للمال) أو المختص ككلب الصيد (المودع) أي المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض. فخرج بقيد (المال أو المختص) الكلب الذي لا يقتنى والخمر ونحوهما مما لا يحترم.
كفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي (٢ / ٢٥٢)
(الوديعة , وعرفها ابن الحاجب بأنها استنابة في حفظ المال) وهي بالمعنى الاسمي لغة الأمانة , واصطلاحا: مال وكل على حفظه , وتعريف ابن الحاجب بالمعنى المصدري.
حاشية البناني على الزرقاني (٦ / ١٣)
ابن عرفة الوديعة إذا كانت بمعنى الإيداع , فهي (نقل مجرد حفظ ملك ينقل) فيدخل إيداع الوثائق بذكر الحقوق.
أسنى المطالب (٣ / ٧٥)
قال في الأصل: ولا يصح إيداع الخمر ونحوها. أي الخمر غير المحترمة ونحوها مما لا اختصاص فيه. أما ما فيه اختصاص , كجلد ميتة لم يدبغ وزبل وكلب محترم فيجوز إيداعه كالمال , كما صرح به البازري وشمله قول الوسيط: الوديعة كل ما تثبت عليه اليد الحافظة.
البحر الرائق (٧ / ٢٧٣)
(الإيداع: تسليط الغير على حفظ ماله) وشرطها: كون المال قابلا لإثبات اليد عليه , حتى لو أودع الآبق أو الطير الذي في الهواء والمال الساقط في البحر لا يصح.
مراجع إضافية
انظر الدر المختار (٤ / ٤٩٣) , الفتاوى الهندية (٤ / ٣٣٨) , التاج والإكليل (٥ / ٢٥٠) , فتح القدير (٧ / ٤٥١) , تحفة المحتاج (٧ / ٩٩) , الزرقاني على خليل (٦ / ١١٣) , ميارة على التحفة (٢ / ١٨٨) , روضة الطالبين (٦ / ٣٥٣) , قرة عيون الأخيار (٢ / ٢٦١ , ٢٦٨)