المغني (٩ / ٢٥٦)
وهي - أي الوديعة - عقد جائز من الطرفين , متى أراد المودع أخذ وديعته لزم المستودع ردها , لقوله تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} فإن أراد المستودع ردها على صاحبها لزمه قبولها , لأن المستودع متبرع بإمساكها , فلا يلزمه التبرع في المستقبل.
روضة الطالبين (٦ / ٣٢٦)
أحكام الوديعة هي ثلاثة: أحدها الجواز من الجانبين.
مجلة الأحكام العدلية (ص ١٤٧)
لكل من المودع والمستودع فسخ عقد الإيداع متى شاء. (م٧٧٤)
مرشد الحيران (ص ٢٢٠)
يجوز لكل من المودع والوديع أن يفسخ عقد الإيداع في أي وقت شاء , ويلزم المستودع أن يرد الوديعة إلى صاحبها. (م٨٣١) .
مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص ٤١٧)
الإيداع من العقود الجائزة , فلكل من العاقدين فسخه بالقول أو الفعل الدال عليه. (م ١٣٢٦) .
القوانين الفقهية (ص ٣٧٩)
الوديعة: وهي استنابة في حفظ مال , وهي أمانة جائزة من الجهتين , فلكل واحد منهما حلها متى شاء.
حاشية الرملي على أسنى المطالب (٣ / ٧٦)
العقود الجائزة إذا اقتضى فسخها ضررا على الآخر امتنع , وصارت لازمة. ولهذا قال النووي للوصي عزل نفسه إلا أن يتعين عليه أو يغلب على ظنه تلف المال باستيلاء ظالم من قاض أو غيره. قلت: ويجري مثله في الشريك والمضارب.
تحفة المحتاج (٧ / ١٠٥)
ولهما , يعنى للمالك الاسترداد , وللوديع الرد في كل وقت , لجوازها من الجانبين. نعم , يحرم الرد حيث وجب القبول , ويكون خلاف الأولى حيث ندب , ولم يرضه المالك.
درر الحكام (٢ / ٢٢٨)
الإيداع ليس عقدا لازما. يعني أنه ليس لازما بحق أحد من الطرفين.
وفي هذا التقدير للمودع أن يسترد وديعته متى شاء , لأنه صاحب المال وللوديع أيضا أن يرد الوديعة متى أراد , لأنه متبرع. بخصوص حفظ الوديعة. فبناء عليه لكل من المودع والمستودع صلاحية فسخ الإيداع متى أراد , سواء أكان عقد الإيداع مؤقتا لسنة واحدة مثلا أم لم يكن.
. . إنما عقد الإيداع يكون لازما في مسألة واحدة , وهي إذا كان الحفظ في مقابلة أجرة. فحيث إن عقد الوديعة هذا حفظ , وفيه المستودع أجير مشترك , فيصير العقد المذكور عقد إجارة , وليس لأحد الطرفين أن يفسخه قبل تمام المدة كما هو مذكور في كتاب الإجارة.
مراجع إضافية
انظر كشاف القناع (٤ / ١٨٥) , أسنى المطالب (٣ / ٧٦) , الزرقاني على خليل (٦ / ١٢٥) , شرح المجلة للأتاسي (٣ / ٢٤٠) , فتاوى أبي الليث السمرقندي (ص ٢١٧) , حاشية الرملي على أسنى المطالب (٣ / ٨٤) .