المحلى (٨ / ٢٧٨)
ونقل الوديعة بالحمل والرد على المودع لا على المودع , وإنما على المودع ألا يمنعها من صاحبها فقط , لأن بشرته وماله محرمان , وهذا بخلاف الغاصب.
وإن لقي المودع من أودعه في غير الموضع الذي أودعه فيه ما أودعه , فليس له مطالبته بالوديعة.
مجلة الأحكام العدلية (ص ١٥٢)
مؤونة الرد والتسليم , أي مصاريفهما وكلفتهما عائدة إلى المودع. (م ٧٩٤)
يعتبر مكان الإيداع في تسليم الوديعة. مثلا لو أودع ماله في إستانبول يسلم في إستانبول أيضا , ولا يجبر المستودع على تسليمه في أدرنه (م ٧٩٧)
مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص ٤٢١)
مؤونة رد الوديعة وحملها على مالكها , وليس على الوديع إلا تمكينه من أخذها. (١٣٤٠) .
المغني (٩ / ٢٦٩)
وليس على المستودع مؤنة الرد وحملها إلى ربها إذا كانت مما لحمله مؤنة , قلت المؤنة أو كثرت , لأنه قبض العين لمنفعة مالكها على الخصوص , فلم تلزمه الغرامة عليها , كما لو وكله في حفظها في ملك صاحبها وإنما عليه التمكين من أخذها.
روضة الطالبين (٦ / ٣٤٣)
فإذا كانت الوديعة باقية , لزم المودع ردها إذا طلبها المالك , وليس المراد أنه يجب عليه مباشرة الرد وتحمل مؤنته , بل ذلك على المالك , وإنما على المودع رفع اليد والتخلية بين المالك وماله.
درر الحكام (٢ / ٢٧٢)
يحصل رد الوديعة وتسليمها بتخلية المستودع الوديعة , يعنى بإفراغه إياها بحال يمكن قبضها والإذن بقبضها , كوضعها أمامه , وقوله اقبض.
إذا طلب المودع حمل الوديعة إليه , يعني نقلها إلى داره مثلا , ولم ينقلها المستودع , يعني إذا امتنع عن نقلها , وهلكت بعده بيده , لا يلزم الضمان , لأن مؤونة الرد على المالك ولا يترتب على المستودع شيء سوى التخلية.
مراجع إضافية
انظر كشاف القناع (٤ / ٢٠٣) , شرح منتهى الإرادات (٢ / ٤٥٧) , البحر الرائق (٧ / ٢٧٦) , تحفة المحتاج (٧ / ١٢٤) , أسنى المطالب (٣ / ٨٤) , الفتاوى الكبرى لابن حجر المكي (٤ / ٧١)