للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المحلى (٨ / ٢٧٨)

ونقل الوديعة بالحمل والرد على المودع لا على المودع , وإنما على المودع ألا يمنعها من صاحبها فقط , لأن بشرته وماله محرمان , وهذا بخلاف الغاصب.

وإن لقي المودع من أودعه في غير الموضع الذي أودعه فيه ما أودعه , فليس له مطالبته بالوديعة.

مجلة الأحكام العدلية (ص ١٥٢)

مؤونة الرد والتسليم , أي مصاريفهما وكلفتهما عائدة إلى المودع. (م ٧٩٤)

يعتبر مكان الإيداع في تسليم الوديعة. مثلا لو أودع ماله في إستانبول يسلم في إستانبول أيضا , ولا يجبر المستودع على تسليمه في أدرنه (م ٧٩٧)

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص ٤٢١)

مؤونة رد الوديعة وحملها على مالكها , وليس على الوديع إلا تمكينه من أخذها. (١٣٤٠) .

المغني (٩ / ٢٦٩)

وليس على المستودع مؤنة الرد وحملها إلى ربها إذا كانت مما لحمله مؤنة , قلت المؤنة أو كثرت , لأنه قبض العين لمنفعة مالكها على الخصوص , فلم تلزمه الغرامة عليها , كما لو وكله في حفظها في ملك صاحبها وإنما عليه التمكين من أخذها.

روضة الطالبين (٦ / ٣٤٣)

فإذا كانت الوديعة باقية , لزم المودع ردها إذا طلبها المالك , وليس المراد أنه يجب عليه مباشرة الرد وتحمل مؤنته , بل ذلك على المالك , وإنما على المودع رفع اليد والتخلية بين المالك وماله.

درر الحكام (٢ / ٢٧٢)

يحصل رد الوديعة وتسليمها بتخلية المستودع الوديعة , يعنى بإفراغه إياها بحال يمكن قبضها والإذن بقبضها , كوضعها أمامه , وقوله اقبض.

إذا طلب المودع حمل الوديعة إليه , يعني نقلها إلى داره مثلا , ولم ينقلها المستودع , يعني إذا امتنع عن نقلها , وهلكت بعده بيده , لا يلزم الضمان , لأن مؤونة الرد على المالك ولا يترتب على المستودع شيء سوى التخلية.

مراجع إضافية

انظر كشاف القناع (٤ / ٢٠٣) , شرح منتهى الإرادات (٢ / ٤٥٧) , البحر الرائق (٧ / ٢٧٦) , تحفة المحتاج (٧ / ١٢٤) , أسنى المطالب (٣ / ٨٤) , الفتاوى الكبرى لابن حجر المكي (٤ / ٧١)

<<  <  ج: ص:  >  >>