للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إتلاف المستودع الوديعة بدون إذن مالكها موجب لضمانه

المراد بإتلاف المستودع للوديعة: أن يفعل ما يؤدي إلى ذهابها وضياعها , أو إخراجها عن أن تكون منتفعا بها المنفعة المطلوبة منها عادة , مثل إحراق الثوب , وقتل الحيوان , وأكل الطعام ونحو ذلك.

ولا خلاف بين الفقهاء في أن إتلاف المستودع للوديعة بدون إذن صاحبها يوجب عليه ضمانها , لكونه تعديا ينافي الموجب الأصلي لعقد الإيداع , وهو الحفظ. ولأن إتلاف مال الغير بدون إذنه سبب لضمانه شرعا.

<<  <  ج: ص:  >  >>