للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مرشد الحيران (ص ٢١٧)

ليس للمستودع أن يستعمل الوديعة وينتفع بها بدون إذن صاحبها , وإن استعملها بلا إذنه وهلكت في حال استعمالها , فعليه ضمانها. (م ٨٢١)

مجلة الأحكام العدلية (ص ١٥٠)

إذا هلكت الوديعة أو نقصت قيمتها بسبب تعدي المستودع أو تقصيره لزمه الضمان. مثلا: لو ركب دابة الوديعة بدون إذن المودع , فهلكت وهو ذاهب بها ضمن قيمتها , سواء كان هلاكها بسبب سرعة السير فوق الوجه المعتاد أو بسبب آخر أو بلا سبب. (م ٧٨٧) .

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص ٤١٧ , ٤٢٤)

يبطل العقد بتعدي الوديع , مثلا لو ركب الدابة لا لسقيها أو لبس الثوب لا لخوف عث عليه أو أخرج الدراهم من كيسها بطل العقد , ووجب رد الوديعة حالا إلى مالكها. (م ١٣٣٠)

ليس للوديع تأجير الوديعة ولا إعارتها ولا قرضها ولا الانتفاع بها إلا بإذن المالك فإن فعل ذلك , كان متعديا ضامنا. (م ١٣٥٨)

بدائع الصنائع (٦ / ٢١١)

وأما بيان ما يغير حال المعقود عليه من الأمانة إلى الضمان فأنواع. . (منها) ترك الحفظ للمالك , بأن خالفه في الوديعة , بأن كانت الوديعة ثوبا فلبسه أو دابة فركبها أو عبدا فاستعمله.

أسنى المطالب (٣ / ٧٩)

وإنما (يضمن الوديع بالتقصير , وله أسباب) . . (السبب الخامس: الانتفاع) والانتفاع (بالركوب وغيره مضمن) لتعديه (لا لركوبها للسقي) لأنه ليس بانتفاع , وإنما فعله لمصلحة المالك. هذا (إن لم تنقد) ولم تنسق بغير الركوب , وإلا فيضمنها لتعديه حينئذ.

كشاف القناع (٤ / ١٩٥)

(وإن تعدى) الوديع (فيها) أي في الوديعة (بانتفاعه) بها (فركب) الوديع (الدابة) المودعة (لغير نفعها) أي علفها وسقيها (ولبس الثوب) المودع لا لخوف عث ونحوه (أو أخرجها لا لإصلاحها ك) أن أخرجها ل (نفاقها أو) أخرجها (ليخون فيها أو) أخرجها (شهوة إلى رؤيتها ثم ردها) إلى حرزها (بنية الأمانة) بطلت , وضمن لتصرفه في مال غيره بغير إذنه.

القوانين الفقهية (ص ٣٧٩)

الضمان لا يجب إلا عند التقصير , وله ستة أسباب. . (الرابع) الانتفاع. فلو لبس الثوب أو ركب الدابة فهلكت في حال الانتفاع , ضمن.

السيل الجرار (٣ / ٣٤٢)

أما إذا جنى الوديع على الوديعة فهو ضامن ضمان الجناية , كما لو جنى على مال الغير , وهكذا لو استعملها فتلفت بذلك , فإنه أيضا جناية.

كفاية الطالب الرباني (٢ / ٢٥٤)

(ومن تعدى على وديعة ضمنها) وأوجه التعدي أشياء كثيرة منها: الانتفاع بها فتهلك.

الكافي لابن عبد البر (ص ٤٠٤)

وإن تعدى - أي الوديع - أو ضيع فهو ضامن. ومن التعدي: أن يودع دابة فيركبها أو جارية فيتزوجها أو عبدا فيوجهه في سفر , ثم يتلف شيء من ذلك بسبب فعله , فهو ضامن لما أدركه في ذلك من تلف أو نقص.

مراجع إضافية

انظر البحر الرائق (٧ / ٢٧٧) , العقود الدرية (٢ / ٧١) , مجمع الأنهر (٢ / ٣٤١) , كفاية الأخيار (٢ / ٩) , روضة الطالبين (٦ / ٣٣٤) , المهذب (١ / ٣٦٨) , شرح منتهى الإرادات (٢ / ٤٥٤) , شرح المجلة للأتاسي (٣ / ٢٦٠) , المبدع (٥ / ٢٣٩) , مواهب الجليل والتاج والإكليل (٥ / ٢٥٤) , الإشراف لابن المنذر (١ / ٢٥٦) , تحفة المحتاج (٧ / ١٢٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>