ليس للمستودع أن يودع الوديعة عند غيره - ممن ليس في عياله - دون إذن صاحبها , من غير عذر. فإن فعل ذلك صار ضامنا.
ذهب جماهير الفقهاء إلى أنه ليس للمستودع أن يودع الوديعة عند غيره - ممن ليس في عياله - بدون إذن المالك , في حضر أو سفر , من غير عذر. فإن فعل ذلك صار ضامنا , حتى ولو كان ذلك الغير أمينا.
ودليلهم أن المودع إنما أذن له في حفظها تحت يده , ولم يأذن له في وضعها تحت يد غيره , فإن فعل ذلك , كان متعديا , لخروجه في حفظها عن الوجه المأذون فيه. ولأن الناس متفاوتون في الحفظ والأمانة , والمودع إنما رضي بحفظه وأمانته دون غيره , ولم يسلطه على أن يودعها غيره , فإذا دفعها إلى أجنبي , فقد صار تاركا الحفظ الذي التزمه , وذلك تفريط موجب للضمان.
وقد استثنيت حالة العذر , لأن الدفع فيها تعين طريقا للحفظ , فكان مأذونا به من المالك دلالة فارتفع سبب الضمان.