للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفيه دليل على تحريم الصدقة على النبي - عليه السلام - مطلقًا سواء كانت فرضًا أو تطوعًا؛ لعموم اللفظ.

وفيه استعمال الورع؛ لأن هذه التمرة لا تحرم بمجرد الاحتمال لكن الورع تركها.

ص: حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا الحكم بن مروان الضرير. (ح)

وحدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أحمد بن يونس، قالا: ثنا مُعَرِّف بن واصل السعدي، قال: حدثتنا حفصة في سنة تسعين -قال ابن أبي داود في حديثه: ابنة طلق- تقول: حدثنا رشيد بن مالك أبو عميرة قال: "كنا عند النبي - عليه السلام -، فأتي بطبق عليه تمرٌ، فقال: أصدقة أم هدية؟ قال: بل صدقة، فوضعه بين يدي القوم، والحسن يتعفر بين يديه فأخذ الصبي تمرةً فجعلها في فيه، فأدخل رسول الله - عليه السلام - أصبعه فجعل يترفق به فأخرجها فقذفها، ثم قال: إنَّا آل محمَّد لا نأكل الصدقة".

ش: هذان طريقان:

أحدهما: عن علي بن معبد بن نوح المصري، عن الحكم بن مروان الكوفي الضرير، قال أبو حاتم ويحيى: لا بأس به.

عن مُعَرِّف بن واصل السعدي، وثقه أحمد ويحيى والنسائي، وروى له مسلم وأبو داود.

عن حفصة بنت طلق قال في "التذكرة": مجهولة.

عن رُشَيْد -بضم الراء وفتح الشين المعجمة- بن مالك بن عميرة السعدي التميمي الصحابي، عِدَاده في الكوفيين ويكنى بأبي عَميرة بفتح العين وكسر الميم.

وأخرجه الكجي في "مسنده": ثنا الحكم، أبنا معرف بن واصل، حدثتني حفصة بنت طلق قالت: قال أبو عميرة رُشيد بن مالك: "كنا جلوسًا عند النبي - عليه السلام - ذات يوم فجاء رجل معه طبق عليه تمر، فقال له: أهدية أم صدقة؟ قال: صدقة، قال: قربه إلى القوم والحسن بين يدي النبي - عليه السلام - فأخذ تمرةً فجعلها في فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>