للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رُفع إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فجلده عمر مائة ولم ير عليه الرجم، فأخذ حمزة بالرجل كفيلًا حتى يقدم على عمر - رضي الله عنه - فيسأله عما ذكر من جلد عمر - رضي الله عنه - إياه ولم يرَ عليه رجمًا، فصدقهم عمر بذلك من قولهم وقال: إنما درأ عنه الرجم عذره بالجهالة".

فهذا حمزة بن عمرو صاحب رسول الله -عليه الصلاة والسلام- قد رأى [أن على] (١) من زنى بجارية امرأته الرجم ولم ينكر عليه عمر - رضي الله عنه - ما كان رأى من ذلك حين كفل الرجل حتى يجيئه أمر عمر - رضي الله عنه - في إقامة الحد عليه، فقد وافق ذلك أيضًا ما روي عن علي - رضي الله عنه - وما رواه النعمان عن النبي -عليه السلام-.

ثم جاء في حديث حمزة أيضًا من جلد عمر ذلك الرجل مائة تعزيرًا بحضرة أصحاب رسول الله -عليه السلام- فقد دل ذلك على ما روى النعمان عن النبي -عليه السلام- من جلد الزاني بجارية امرأته مائة أنه أراد بذلك التعزير أيضًا فقد وافق كل ما في حديث حمزة - رضي الله عنه - هذا ما روي عن النعمان عن النبي -عليه السلام-.

وأما عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - فكان على الحكم الأول الذي رواه سلمة بن المحبق، ولم يعلم ما نسخه مما رواه النعمان - رضي الله عنه -، وعلم ذلك عمر وعلي وحمزة بن عمرو - رضي الله عنه - فقالوا به.

ش: هذا جواب عما احتج به أهل المقالة الأولى فيما ذهبوا إليه مما روي عن عبد الله بن مسعود أنه قد ذهب في ذلك إلى نحو ما روي عن سلمة بن المحبق - رضي الله عنه -، بيانه أن يقال: إن عبد الله وإن كان قد جاء عنه ما ذكرتم ولكنه قد خالفه فيه غيره من الصحابة - رضي الله عنهم - وهم: علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب وحمزة بن عمرو الأسلمي؛ فإنهم وقفوا على الناسخ مما رواه النعمان وغيره وعملوا به، ولم يقف عبد الله عليه، وثبت على الحكم الأول وهو ما رواه سلمة بن المحبق.


(١) في "الأصل، ك": "على أن"، والمثبت من "ش".

<<  <  ج: ص:  >  >>