للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أحدها: أن ذلك كلَّه منسوخ؛ قيام تابِعها، وقيام من مرَّت عليه، وقيام المشيّع على القبر. قال هؤلاء: وما جاء من القعود نَسْخٌ لهذا كلِّه.

وهذا المذهب ضعيف من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن شرطَ النسخِ المعارضةُ والتأخر، وكلاهما منتفٍ في القيام على القبر بعد الدفن، وفي استمرار قيام المشيّعين حتى توضع، وإنما يمكن دعوى النسخ في قيام القاعد الذي تمر به الجنازة على ما فيه.

الثاني: أن أحاديث القيام كثيرة صحيحة صريحة في معناها، فمنها حديث عامر بن ربيعة، وهو في «الصحيحين»، وفي بعض طرقه: «إذا رأى أحدكم الجنازة فإن لم يكن ماشيًا معها فليَقُم حتى تخلِّفَه، أو توضع مِن قَبل أن تخلفه» (١). وفي لفظ: «إذا رأى أحدكم الجنازة فليقم حين يراها حتى تخلِّفه» (٢).

ومنها: حديث أبي سعيد، وهو متفق عليه، ولفظهما (٣): «إذا اتبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع». وفي لفظ لهما (٤): «إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يجلسْ حتى توضع». وهو دليل على القيام في المسألتين.

ومنها: حديث جابر في قيامه لجنازة يهودي، وهو في «الصحيحين» (٥).


(١) هذا لفظ مسلم (٩٥٨/ ٧٤)، وبنحوه عند البخاري (١٣٠٨).
(٢) «صحيح مسلم» (٩٥٨/ ٧٥).
(٣) سبق تخريجه.
(٤) البخاري (١٣١٠) ومسلم (٩٥٩/ ٧٧).
(٥) وقد سبق في أحاديث الباب.