(٢) «المغني» (٣/ ٤٠٤). (٣) سبق قول إسحاق، وقول الآخرَين في «والنوادر والزيادات» (١/ ٥٨٠ - ٥٨١). (٤) انظر: «الإنصاف» (٦/ ٢١٢ - ٢١٣). (٥) ظاهر ما في «المدونة» (١/ ١٧٧) و «البيان والتحصيل» (٢/ ٢٧٤ - ٢٧٥) أن مذهب مالك جواز جلوس المشيع قبل أن توضع، فليُحرّر. (٦) انظر: «كتاب الآثار» للشيباني (ص ٥١)، و «تبيين الحقائق» (١/ ٢٤٤). (٧) أثر علي أخرجه عبد الرزاق (٦٣١٢)، وابن أبي شيبة (١٢٠٤١، ١٢٠٤٢، ١٢٠٤٤) من طرق عنه. أما أبو هريرة ومروان وأبو سعيد، فلهم قصة، أخرجها البخاري (١٣٠٩) ــ واللفظ له ــ، وأبو يعلى (٦٤٥٥)، والطبري في «تهذيب الآثار» (٨٠٦، ٨٠٧ - مسند عمر)، والحاكم (١/ ٣٥٦ - ٣٥٧)، أنهم كانوا في جنازة «فأخذ أبو هريرة بيد مروان فجلسا قبل أن توضع، فجاء أبو سعيد - رضي الله عنه - فأخذ بيد مروان فقال: قُمْ فواللهِ لقد علم هذا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهانا عن ذلك! فقال أبو هريرة: صدق». وزاد غير البخاري بإسناد صحيح: « ... قال [مروان]: فما منعك أن تخبرني؟ قال: كنتَ إمامًا فجلستَ فجلستُ».