للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

علم نهيه عن زيارتها للنساء دون الرجال، وهذا صريح في النسخ، لأنه قد صرح فيه بتقدم النهي، ولا ريب في أن المنهي عن زيارة القبور هو المأذون له فيها، والنساء قد نُهِين عنها فيتناولهن الإذن.

قالوا: وأيضًا فقد قال عبد الله بن أبي مُلَيكة لعائشة يا أم المؤمنين مِن أين أقبلتِ؟ قالت: من قبر أخي عبد الرحمن، فقلت لها: قد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن زيارة القبور؟ قالت: نعم، قد نهى ثم أمر بزيارتها. رواه البيهقي (١) من حديث يزيد بن زُرَيع، عن بِسطام بن مُسْلم، عن أبي التَّيّاح عن ابن أبي مُلَيكة.

[وروى الترمذي (٢) عن ابن أبي مليكة] (٣) قال: توفي عبد الرحمن بن أبي بكر بِحُبْشيّ، فحمل إلى مكة فدفن، فلما قدمت عائشة أتت قبر عبد الرحمن، فقالت (٤):

وكنا كنَدْمانَي جَذِيمةَ حِقبةً ... من الدهر حتى قيل لن يتصدَّعا

فلما تفرقنا كأنّي ومالكًا ... لطول اجتماع لم نَبِت ليلةً معا


(١) «السنن الكبرى» (٤/ ٧٨) عن أبي عبد الله الحاكم، وهو في «مستدركه» (١/ ٣٧٦). قال البيهقي: تفرّد به بسطام. قلت: هو ثقة، وسائر رجاله ثقات.
(٢) «الجامع» (١٠٥٥)، وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (٥/ ٢٢)، وابن أبي شيبة (١١٩٣٣)، والحاكم (٣/ ٤٧٦)، من طريقين عن ابن أبي مليكة، ورجالهما ثقات.
(٣) الظاهر أنه حصل انتقال النظر في الأصل من «ابن أبي مليكة» إلى مثله فسقط ما بين الحاصرتين أو نحوه.
(٤) متمثّلةً، والبيتان من قصيدة لمتمِّم بن نُوَيرة يرثي بها أخاه مالكًا. انظر: «المفضّليات» (ص ٢٦٧).