للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. ذكره البيهقي والبزار وغيرهما (١). وقال البزار (٢): ليس في هذا الباب حديث أجل إسنادًا من هذا.

[وقال البخاري (٣): حديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئةً من طريق عكرمة عن ابن عباس رواه الثقات عن ابن عباس موقوفًا، أو عكرمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا.

قال البيهقي (٤): هذا وهم ممن (٥) رفعه، والمحفوظ عن معمر عن يحيى عن عكرمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا، وكذلك رواه عبد الرزاق وعبد الأعلى عن معمر مُرسلًا، وكذلك رواه علي بن المبارك عن يحيى بن أبى كثير مرسلًا. ومحمد بن إسحاق بن خزيمة وهَّن رفعه ووصله] (٦).

وأما حديث ابن عمر: فرواه علي بن عبد العزيز (٧)

من حديث


(١) البيهقي (٥/ ٢٨٨ - ٢٨٩)، وليس في المطبوع من «مسند البزار»، وأخرجه عبد الرزاق (١٤١٣٢)، وابن حبان (٥٠٢٨)، والدارقطني (٣٠٥٨)، والضياء في «المختارة» (١٢/ ٢٨٣، ٢٨٤) من طرق عن معمر به. وأعله الأئمة بالإرسال كما سيأتي. وانظر: «العلل» لابن أبي حاتم (١١٤٩).
(٢) كما في «الإلمام» (٢/ ٤٩٧)، و «تنقيح التحقيق» (٤/ ٢٦).
(٣) لم أجده بهذا التمام. وانظر: «العلل الكبير» للترمذي (ص ١٨٢).
(٤) في «السنن» (٥/ ٢٨٨) باختصار وتصرّف.
(٥) «وهم ممن» إكمال مقترح، فإنه أتى عليه قص طرف الورقة فلم تظهر إلا الواو.
(٦) ما بين الحاصرتين من (هـ)، ولم يذكره المجرّد.
(٧) البغوي الحافظ (ت ٢٨٦)، لعله أخرجه في «مسنده»، وعنه ابن المنذر في «الأوسط» (١٠/ ١٢١)، والطبراني في «الكبير» (١٣/ ٢٥٢)، ثم من طريق الطبراني وطرق أخرى أخرجه الضياء في «المختارة» (١٣/ ١٧١ - ١٧٢).

في إسناده محمد بن دينار الطاحي، فيه لين. وقد أعله الإمام أحمد بالإرسال فقال: «ليس فيه ابن عمر، هو عن زياد بن جُبير موقوف»، كما في «سؤالات أبي داود لأحمد في الجرح والتعديل» (ص ٣٥٢).