للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

سعدًا عن الرجل يُسْلِف الرجل الرطب بالتمر إلى أجل؟ فقال سعد: نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن هذا (١).

قال البيهقي: وهذا يخالف رواية الجماعة، وإن كان محفوظًا فهو حديث آخر. والخبر يصرّح بأن المنع إنما كان لنقصان الرطب في المتعقِّب (٢)، وحصول الفضل بينهما بذلك. وهذا المعنى يمنع من أن يكون النهي لأجل النسيئة، فلذلك لم تُقبل هذه الزيادة ممن خالف الجماعة بروايتها في هذا الحديث.

وقد رُوينا في الحديث الثابت عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه (٣)، ولا تبتاعوا الثَّمَر بالتمر».

وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تبيعوا الثمَر بالتمر».


(١) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٤/ ٦)، و «شرح مشكل الآثار» (٦١٧٣) عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب به.
(٢) في الأصل والطبعتين: «البعض»، تصحيف. والمراد بالمتعقب: أي في عاقبة أمره إذا يَبِس. وقد عبّر به الشافعي - رحمه الله - في «اختلاف الحديث» (١٠/ ٢٦٤ - مع الأم).
(٣) في الأصل هنا وفي الموضع الآتي: «يبدوا صلاحه» بإثبات الألف بعد الواو، فظنّ محقق ط. المعارف أنها همزة التعدية فأثبتها في هذا الموضع دون الثاني هكذا: «يبدو إصلاحه» منبهًا في الهامش أنه مخالف للفظ الحديث عند مسلم!