للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فيكون هو أوكسهما، وهو مطابق لصفقتين في صفقة. فإنه قد جمع صفقتي النقد والنسيئة في صفقة واحدة ومبيع واحد، وهو قد قصد بيع دراهم عاجلة بدراهمَ مؤجّلةٍ أكثر منها، ولا يستحق إلا رأس ماله وهو أوكس الصفقتين، فإن أبى إلا الأكثر كان قد أخذ الربا.

فتدبَّرْ مطابقة هذا التفسير لألفاظه - صلى الله عليه وسلم - وانطباقَه عليها.

ومما يشهد لهذا التفسير: ما رواه الإمام أحمد (١) عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه نهى عن بيعتين في بيعة، وعن سلف وبيع.

فجمعه بين هذين العقدين في النهي لأن كلًّا منهما يؤول إلى الربا، لأنهما في الظاهر بيع وفي الحقيقة ربا.

ومما يدل على تحريم العِينة: حديث ابن مسعود يرفعه: «لعن الله آكل الربا وموكله وشاهِدَيه وكاتبه والمُحِلَّ والمحلَّل له» (٢).


(١) رقم (٦٦٢٨، ٦٩١٨) من حديث عبد الله بن عمرو، وليس «ابن عمر» كما هنا، ولعله سهو، وهو على الصواب في «بيان الدليل» (ص ٨٥) والمؤلف صادر عنه.
والحديث إسناده حسن، فإنه من رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. أخرجه أبو داود (٣٥٠٤)، والترمذي (١٢٣٤)، والحاكم (٢/ ١٧) بلفظ: «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع».
(٢) أخرجه أحمد (٣٧٣٧) والترمذي (١٢٠٦) وقال: حسن صحيح، وابن حبان (٥٠٢٥)، كلهم دون قوله: «والمُحِلَّ والمحلَّل له»، وصحّ ذلك عن ابن مسعود من طريق آخر، وقد سبق تخريجه.
ورويت هذه الأمور مجتمعة في حديث حارث الأعور عن علي. أخرجه أحمد (٦٧١، ٩٨٠، ١٣٦٤)، والبزار (٢٨١)، وأبو يعلى (٤٠٢) وغيرهم.