للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وإن عاوض عن المكيل بمكيل، أو عن الموزون بموزون من غير جنسه، كقُطن بحرير أو كتّان، وجب قبض عوضه في مجلس التعويض. وإن بيع بغير مكيل أو موزون، كالعقار والحيوان، فهل يُشترط القبض في مجلس التعويض؟ فيه وجهان، أصحهما: لا يشترط، وهو منصوص أحمد. والثاني: يشترط. ومأخذ القولين: أن تأخير قبض العوض يشبه بيع الدين بالدين، فيمنع منه؛ ومأخذ الجواز ــ وهو الصحيح ــ أن النساء بين ما لا يجمعهما علة الربا كالحيوان بالموزون جائز، للاتفاق على جواز سَلَم النقدين في ذلك، والله أعلم.

ونظير هذه المسألة: إذا باعه ما يجري فيه الربا، كالحنطة مثلا بثمن مؤجل، فحل الأجل فاشترى بالثمن حنطة أو مكيلًا آخر من غير الجنس، مما يمتنع ربا النساء بينهما، فهل يجوز ذلك؟ فيه قولان (١):

أحدهما: المنع. وهو المأثور عن ابن عمر، وسعيد بن المسيب، وطاوس. وهو مذهب مالك وإسحاق (٢).

والثاني: الجواز. وهو مذهب الشافعي، وأبي حنيفة، وابن المنذر (٣). وبه قال جابر بن زيد، وسعيد بن جبير، وعلي بن الحسين. وهو اختيار صاحب «المغني» وشيخنا (٤).


(١) انظر: «المغني» (٦/ ٢٦٣ - ٢٦٤)، والمؤلف صادر عنه.
(٢) انظر: «المدونة» (٩/ ٣٥، ٩٩)، و «مسائل أحمد وإسحاق» برواية الكوسج (٢/ ١٣١ - ١٣٢).
(٣) انظر: «الأم» (٤/ ١٥٩)، و «الأصل» (٢/ ٥٠٦)، و «الإشراف» (٦/ ١٣٣).
(٤) انظر: «مجموع الفتاوى» (٢٩/ ٣٠٠ - ٣٠١).