للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

نبيعَه ــ يعني جُزافًا ــ».

وأخرجه مسلم والنسائي (١).

٤٠٣/ ٣٣٤٨ - وعنه قال: كانوا يتبايعون الطعام جُزَافًا بأعلى السُّوق، فنهَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيعوه حتى يَنقلوه.

وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه (٢) بنحوه.

٤٠٤/ ٣٣٤٩ - وعنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يبيع أحدٌ طعامًا اشتراه بكَيلٍ حتى يستوفيه.

وأخرجه النسائي (٣).

٤٠٥/ ٣٣٥٠ - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَن ابتَاعَ طَعَامًا فلا يَبيعه حتى يكتاله».

٤٠٦/ ٣٣٥١ - وفي رواية: قلت لابن عباس: لِمَ؟ قال: ألا ترى أنهم يتبايعون بالذهب والطعام مُرْجَأٌ؟

وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه (٤) بنحوه.


(١) أبو داود (٣٤٩٣)، ومسلم (١٥٢٧/ ٣٣)، والنسائي (٤٦٠٥)، من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر.
(٢) أبو داود (٣٤٩٤)، والبخاري (٢١٦٧)، ومسلم (١٥٢٦/ ٣٤)، والنسائي (٤٦٠٦). وابن ماجه (٢٢٢٩)، من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر.
(٣) أبو داود (٣٤٩٥)، والنسائي (٤٦٠٤)، من طريق القاسم بن محمد عن ابن عمر.
(٤) أبو داود (٣٤٩٦)، والبخاري (٢١٣٢)، ومسلم (١٥٢٥/ ٣١)،والترمذي (١٢٩١)، والنسائي (٤٥٩٧)، وابن ماجه (٢٢٢٧).