للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فصار في مذهبه أربع روايات:

إحداها (١): أن المنع مختص بما يتعلق به حق التوفية.

الثانية: أنه عام في كل مكيل أو موزون مطعوم.

الثالثة: أنه عام في كل مكيل أو موزون مطعومًا كان أو غيره.

الرابعة: أنه عام في كل مبيع.

والصحيح هو هذه الرواية لوجوه:

أحدها: حديث حكيم بن حزام: قلت: يا رسول الله إني أبتاع هذه البيوع فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ قال: «يا ابن أخي لا تبع شيئا حتى تقبضه». وقد ذكرنا الكلام عليه.

الثاني: ما ذكره أبو داود في الباب من حديث زيد بن ثابت: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تباع السلع حيث تبتاع». وإن كان فيه محمد بن إسحاق، فهو الثقة الصدوق، وقد استوفينا الكلام عليه في الرد على الجهمية من هذا الكتاب (٢).

فإن قيل: الأحاديث كلها مقيدة بالطعام سوى هذين الحديثين، فإنهما مطلَقان أو عامّان، وعلى التقديرين فنقيّدهما بأحاديث الطعام أو نخصهما بمفهومها (٣) جمعًا بين الأدلة، وإلا لزم إلغاء وصف الحكم، وقد عُلِّقَ به


(١) في الأصل: «أحدها»، والمثبت موافق للطبعتين.
(٢) (٣/ ٢٢٩ - ٢٣٤).
(٣) في الأصل و (هـ) وط. المعارف: «بمفهومهما»، ولعل المثبت من ط. الفقي هو الصواب، إذ المراد: نخص الحديثين العامَّين بمفهوم أحاديث الطعام، أي بمفهوم المخالفة لها.