للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ومحاسنها النهي عن الربح فيه حتى يستولي عليه ويكون من ضمانه، فييأس البائع من الفسخ وتنقطع علقه عنه.

وقد نص أحمد (١) على ذلك في الاعتياض عن دين القرض وغيره: أنه إنما يعتاض (٢) عنه بسعر يومه لئلا يربح فيما لم يضمن.

فإن قيل: هذا ينتقض عليكم بمسألتين:

إحداهما: بيع الثمار بعد بدو صلاحها، فإنكم تجوّزون لمشتريها أن يبيعها على رؤوس الأشجار ويربح فيها، ولو تلفت بجائحة لكانت من ضمان البائع، فيلزمكم أحد أمرين: إما أن تمنعوا بيعها، وإما أن لا تقولوا بوضع الجوائح، كما يقول الشافعي وأبو حنيفة، بل تكون من ضمانه، فكيف تجمعون بين هذا وهذا؟

المسألة الثانية: أنكم تجوِّزون للمستأجر أن يُؤَجِّر العين المستأجرة بمثل الأجرة وزيادة، مع أنها لو تلفت لكانت من ضمان المؤجر، فهذا ربح ما لم يضمن.

قيل: النقض الوارد إما أن يكون بمسألة [ق ١٩٥] منصوص عليها أو مُجمَعٍ على حكمها، وهاتان المسألتان غير منصوص عليهما ولا مجمع على حكمهما، فلا يَرِدان نقضًا، فإن في جواز بيع المشتري ما اشتراه من الثمار على الأشجار كذلك روايتان منصوصتان عن أحمد (٣).


(١) سبق عزو كلامه.
(٢) في الأصل: «يعتاد»، تحريف سماعي.
(٣) انظر: «الإنصاف» (١٢/ ١٩١ - ١٩٢).