للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال الشافعي (١): سمعتُ بعض أهل العلم بالحديث يقولون: نخاف أن لا يكون هذا الحديث محفوظًا (٢).

قال ابن القيم - رحمه الله -: قيل له (٣): ومن أين قلت؟ قال: إنما رواه عن جابر بن عبد الله، وقد روى أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر مفسَّرًا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة»، وأبو سلمة من الحفاظ. وروى أبو الزبير ــ وهو من الحفاظ ــ عن جابر ما يوافق قول أبي سلمة، ويخالف ما روى عبد الملك بن أبي سليمان، وفيه من الفرق بين الشريك وبين المقاسم، فكان أولى الأحاديث أن يؤخذ به عندنا ــ والله أعلم ــ لأنه أثبتُها إسنادًا وأبيَنُها لفظًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأعرقها (٤) في الفرق بين المقاسم وغير المقاسم. آخر كلامه.

[وسئل الإمام أحمد عن هذا الحديث فقال: هذا حديث منكر، ذكره البيهقي (٥) وغيره عنه. وقال يحيى بن معين (٦): لم يحدّث به إلا عبد الملك،


(١) في «اختلاف الحديث» (١٠/ ٢١٦ مع الأم)، وعنه في «معرفة السنن» (٨/ ٣١٥).
(٢) كلام المنذري على أحاديث الباب مثبت من (هـ)، وفيه تصرّف واختصار من المؤلف عمّا في «المختصر»، وكان هذا النقل الأخير عن الشافعي ورد فيه مختصرًا فأثبت المؤلف نصّ الشافعي من «معرفة السنن والآثار»، ثم أكمله إلى آخره.
(٣) أي الشافعي، والنقل متصل بما سبق.
(٤) كذا في الأصل مضبوطًا بالقاف، وفي مطبوعة «اختلاف الحديث» و «معرفة السنن»: «أعرفها» بالفاء.
(٥) في «السنن الكبرى» (٦/ ١٠٨) و «معرفة السنن» (٨/ ٣١٦). وهو في «العلل ومعرفة الرجال» رواية عبد الله (٢٢٥٦).
(٦) أسنده عنه الخطيب في «تاريخ بغداد» (١٢/ ١٣٢).