للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وفي «صحيح البخاري» (١) أيضًا عن ابن عمر قال: «نزل تحريم الخمر وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب». وأخرجه مسلم (٢) أيضًا.

وفي «الصحيحين» (٣) أيضًا عن أنس قال: كنت أسقي أبا عبيدة [وأبا طلحة] وأبي بن كعب فَضِيخ زَهْوٍ وتمر، [ق ٢٠٣] فجاءهم آتٍ، فقال: إن الخمر قد حُرِّمت، فقال أبو طلحة: قم يا أنس فأهرقها.

وفي لفظ (٤): قال عبد العزيز بن صهيب: قلت لأنس: ما هو؟ قال: بسر ورطب.

وفي لفظ في «الصحيحين» (٥) عن أنس، وسألوه عن الفضيخ، فقال: ما كان لنا خمر غيرَ فضيخكم هذا الذي تسمونه الفضيخ، إني لقائم أَسقيها أبا طلحة وأبا أيوب ورجالًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في بيتنا إذ جاء رجل فقال: هل بلغكم الخبر؟ فقلنا: لا، فقال: إن الخمر قد حُرِّمت، فقال: يا أنس أرِقْ هذه القلال. قال: فما راجعوها ولا سألوا عنها بعد خبر الرجل.

فهذه النصوص الصحيحة الصريحة في دخول هذه الأشربة المُتَّخَذة


(١) برقم (٤٦١٦).
(٢) إنما أخرج (٣٠٣٢) عنه عن عمر أنه قال في خطبته على المنبر: «أما بعد، ألا وإن الخمر نزل تحريمها يوم نزل وهي من خمسة أشياء ... » الحديث، وقد سبق.
(٣) البخاري (٥٥٨٢) ومسلم (١٩٨٠/ ٩)، وما بين الحاصرتين مستدرك منهما.
(٤) البخاري (٥٥٨٣، ٥٦٢٢) ومسلم (١٩٨٠/ ٥)، والسائل فيه سليمان بن طَرْخان التيمي، وأما رواية عبد العزيز بن صهيب عن أنس فهي الآتية.
(٥) البخاري (٤٦١٧) ومسلم (١٩٨٠/ ٤) واللفظ له.