للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأما حديث أبي هريرة، فرواه الترمذي (١) من حديث زائدة عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرَّم يوم خيبر كل ذي نابٍ من السِّباع والمُجَثَّمة والحمار الإنسي. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وأما حديث خالد بن الوليد، فقد تقدم في الباب الذي [ق ٢٠٧] قبل هذا (٢).

وقد اختلف في سبب النهي عن الحمر على أربعة أقوال، وهي في «الصحيح»:

أحدها: لأنها كانت جَوَالَّ (٣) القرية، كما في حديث غالب هذا (٤). وهذا قد جاء في بعض طرق حديث عبد الله بن أبي أوفى: أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها، فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن: «أكفئوا القدور ولا تأكلوا من


(١) برقم (١٧٩٥)، وإسناده حسن.
(٢) «باب النهي عن أكل السباع»، في «السنن» برقم (٣٨٠٦)، وفي «المختصر» (٣٦٥٨). إسناده ضعيف، ومتنه منكر حيث فيه أن خالدًا قال: «غزوت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر»، وخالدٌ لم يكن مسلمًا حينها؛ وفيه تحريم الخيل مع الحمر، وهو مخالف لحديث جابر المتفق عليه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخّص في لحوم الخيل يوم خيبر. وقد ضعَّفه أحمد والبخاري والنسائي والدارقطني في آخرين. انظر: «العلل المتناهية» (٢/ ١٧٠)، و «المختصر» للمنذري (٥/ ٣١٦)، و «الضعيفة» للألباني (١١٤٩).
(٣) ط. المعارف: «جوالّي»، خطأ، والجوالّ قد سبق تفسيره.
(٤) هو حديث الباب، وقد سبق تخريجه وبيان ضعفه.