للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حديث ميمونة (١). وقال عَقِبه: قيل لسفيان: فإن معمرًا يحدثه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة؟ قال: ما سمعت الزهري يقوله إلا عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولقد سمعته منه مِرارًا.

ثم قال: حدثنا عبدان أخبرنا (٢) عبد الله عن يونس عن الزهري سئل عن الدابة تموت في الزيت والسمن، وهو جامد أو غير جامد، الفأرة أو غيرها؟ قال: بلغَنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بفأرة ماتت في سمن، فأمر بما قَرُب منها فطُرِح، ثم أُكِل (٣).

فذِكْر البخاري فتوى الزهري في الدابة تموت في السمن وغيره الجامدِ والذائب: أنه يؤكل، واحتجاجَه بالحديث من غير تفصيل= دليلٌ على أن المحفوظ من رواية الزهري إنما هو الحديث المطلق الذي لا تفصيل فيه، وأنه مذهبه، فهو رأيه وروايته. ولو كان عنده حديث التفصيل بين الجامد والمائع لأفتى به واحتج به، فحيث أفتى بحديث الإطلاق واحتجّ به دلَّ على أن معمرًا غلط عليه في الحديث إسنادًا ومتنًا.

ثم قد اضطرب حديث معمر، فقال عبد الرزاق (٤) عنه: «فلا تقربوه».

وقال عبد الواحد بن زياد عنه: «وإن كان ذائبًا أو مائعًا لم يؤكل» (٥).


(١) برقم (٥٥٣٨).
(٢) في الطبعتين: «حدثنا» خلافًا للأصل وللبخاري (٥٥٣٩).
(٣) تتمته: «عن حديث عبيد الله بن عبد الله»، وهو متعلق بقول الزهري: «بلغنا»، أي بلغنا عن حديث عبيد الله بسنده، ولم ينشط لسياق سنده إلى آخره.
(٤) في «مصنفه» (٢٧٨)، ومن طريقه أبو داود في حديث الباب.
(٥) أخرجه أبو يعلى (٥٨٤١)، والبيهقي في «الكبرى» (٩/ ٣٥٣) وفي «معرفة السنن» (١٤/ ١٢٦) ــ وقوله الآتي فيه ــ، وابن عبد البر في «التمهيد» (٩/ ٣٨ - ٣٩) من طرق عن عبد الواحد به.