للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وروى سعيد بن منصور في «سننه» (١) عن أبي قلابة قال: «كن أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يحتجبن من مكاتب ما بقي عليه دينار».

وذكر سعيد في «سننه» (٢) أيضًا عن عطاء: أن ابن عمر كاتب غلامًا على ألف دينار، فأدى إليه تسعمائة دينار، وعجز عن مائة، فرده ابن عمر - رضي الله عنه - في الرق (٣).

قالوا: وهذا هو مقتضى أصول الشريعة، فإنّ عِتقه مشروط بأداء جميع العوض، فلا يقع شيء منه قبل أدائه، كما لو علّق طلاقها على عوض فأدت بعضه.

ولأنه لو عَتَق منه شيءٌ لكان هو السبب في إعتاقه، فكان يسري إلى باقيه إذا كان موسِرًا، كما لو باشره بالعتق. وهذا باطل قطعًا، فإنه لا يبقى للكتابة معنى، فإنه يؤدي درهمًا مثلًا ويتنجّز عِتقُه. وهذا لم يقل به أحد، وذلك أن العتق لا يتبعض في ملك الإنسان، فلو عَتَق منه شيء بالأداء سَرَى إلى باقيه؛ ولا سراية، فلا عتق.


(١) ومن طريقه أخرجه البيهقي (١٠/ ٣٢٥). وإسناده صحيح، وقد روي من وجوه أخرى.
(٢) وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (٢١٨٣١) والبيهقي (١٠/ ٣٤١)، وعطاء عن ابن عمر مرسل، ولكن صحت القصة من طرق أُخَر، أخرجها عبد الرزاق (١٥٧٢٣، ١٥٧٢٤)، وابن أبي شيبة (٢١٩٥٥)، والبيهقي (١٠/ ٣٤١ - ٣٤٢).
(٣) لكنه ما لبث أن أعتقه بعد ذلك، كما صحّ في عدد من الروايات في المصادر السابقة، ولا غرو فإن ابن عمر عُرِف بكثرة الإعتاق. انظر: «الطبقات» لابن سعد (٤/ ١٥٦)، و «الزهد» لأبي داود (ص ٢٦٢، ٢٦٣، ٢٦٨).