للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حجاج بن حجاج وأبان وموسى بن خلف عن قتادة، اختصره شعبة.

وقال النسائي في «سننه» (١): أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك، حدثنا أبو هشام، حدثنا أبان، حدثنا قتادة، حدثنا النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أعتق شقيصًا له في عبد، فإن عليه أن يُعتِق بقيته إن كان له مال، وإلا استُسْعيَ العبد، غيرَ مشقوق عليه».

فقد برئ سعيد من عهدة التفرد به، فهؤلاء خمسة رووه عن قتادة: سعيد، وجرير بن حازم، وأبان، وحجاج بن حجاج، وموسى بن خلف.

ثم لو قُدّر تفرد سعيد به لم يضره، وسعيد وإن كان قد اختلط في آخر عمره، فهذا الحديث من رواية يزيد بن زُرَيع وعَبْدة وإسماعيل والجِلَّة عن سعيد (٢)، وهؤلاء أعلم بحديثه. ولم يرووا عنه إلا ما كان قبل اختلاطه، ولهذا خرّج أصحاب الصحيح حديثهم عنه. فالحديث صحيح محفوظ بلا شك.

وقد رواه مسلم في «صحيحه» (٣)، كما ذكره البخاري من رواية


(١) «الكبرى» (٤٩٤٦).
(٢) رواه يزيد بن زريع [البخاري (٢٥٢٧)]، وعبدة بن سليمان [النسائي (٤٩٤٣)]، وإسماعيل ابن عليّة [مسلم (١٥٠٣/ ٣)]، وابن المبارك [البخاري (٢٤٩٢)]، ويحيى بن سعيد القطان [أحمد (١٠١٠٧)]، ويزيد بن هارون [أحمد (٧٤٦٨)]، وعبد الله بن بكر السهمي [الدارقطني (٤٢٢٤)] في آخرين، وعامّة هؤلاء ممن روى عنه قبل الاختلاط.
(٣) برقم (١٥٠٣/ ٤).