للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فيه ابن إسحاق. وقال الخطابي (١): ليس إسناده بذاك. وقال البيهقي (٢): إنه أحسن شيء روي في الباب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (٣).

قال ابن القيم - رحمه الله -: ولكن هذا على جواز بيعهن أدل منه على عدمه، ولا يخفى ذلك.

ورواه أحمد في «مسنده» (٤)، وزاد في آخره: «فاختلفوا فيما بينهم بعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال قوم: أم الولد مملوكة، لولا ذلك لم يعوّضكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال بعضهم: هي حرة أعتقها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ففيَّ كان الاختلاف».

٤٩٩/ ٣٧٩٩ - وعن عطاء ــ وهو ابن أبي رباح ــ، عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: بعنا أمهاتِ الأولادِ على عَهْدِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا (٥).

وأخرج النسائي وابن ماجه (٦) من حديث أبي الزبير عن جابر قال: كُنَّا نبيع سرارينا أمهات أولادنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - حَيٌّ، ما نرى بذلك بأسًا.

وهو حديث حسن.


(١) «معالم السنن» (٥/ ٤١٠).
(٢) «معرفة السنن» (١٤/ ٤٦٩ - ٤٧٠).
(٣) كلام المنذري من (هـ)، وفيه تصرّف واختصار عمّا في «المختصر».
(٤) برقم (٢٧٠٢٩).
(٥) «سنن أبي داود» (٣٩٥٤)، وإسناده صحيح.
(٦) النسائي في «الكبرى» (٥٠٢١) وابن ماجه (٢٥١٧) بإسناد صحيح على رسم مسلم، وقد صرّح فيه أبو الزبير بالسماع من جابر، وحكم عليه المنذري بالحسن نظرًا إلى كلام بعض الأئمة في أبي الزبير.