للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثوبين معصفرين، فقال: «أمُّك أمرتك بهذا؟» قلت: أغسِلُهما؟ قال: «بل أحرِقْهما».

وروى أيضًا في «صحيحه» (١) عن عبد الله بن عمرو أيضًا قال: رأى عليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثوبين معصفَرَين، فقال: «إنّ هذه مِن لباس الكفار، فلا تَلبسْها».

وهذه الأحاديث صريحة في التحريم، لا معارِضَ لها، فالعجب ممن تركها.

وقد عارضها بعض الناس بحديث البراء بن عازب قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حُلَّة حمراءَ، لم أرَ شيئًا قطُّ أحسنَ منه. متفق عليه (٢).

وكان بعض المنتسبين إلى العلم يخرج إلى أصحابه في الثوب المُشْبَع (٣) حمرةً، ويزعم أنه يقصد اتباع هذا الحديث!

وهذا وهم وغلط بيِّن، فإن الحلّة هي البرود التي قد صبغ غَزْلها ونُسِج الأحمرُ مع غيره، فهي بُرْد فيه أسود وأحمر، وهي معروفة عند أهل اليمن قديمًا وحديثًا. والحلة إزار ورداء، مجموعهما يُسمَّى حلّةً، فإذا كان البرد [ق ٢١٨] فيه أحمر وأسود قيل: برد أحمر، وحلة حمراء. فهذا غير المُضرَّج (٤) المُشبَعِ حمرةً.

وذهب بعض أهل العلم إلى أن النهي عن المعصفر خاصة. فأما المصبوغ بغيره من الأصباغ التي تحمّر الثوب، كالمَدَر والمَغْرَة (٥)، فلا بأس به. قال الترمذي في حديث النهي عن المعصفر (٦): معناه عند أهل


(١) برقم (٢٠٧٧/ ٢٧).
(٢) البخاري (٣٥٥١)، ومسلم (٢٣٣٧).
(٣) ط. الفقي هنا وفي الموضع الآتي: «المصبغ» تحريف.
(٤) (هـ): «المصبوغ»، ولعله تصحيف.
(٥) المدر: قِطَع الطين اليابس، والمَغْرَة: الطين الأحمر.
(٦) برقم (٢٨٠٧).