للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وفي ثبوته عنهم نظر (١)، ولو ثبت فلا قول لأحد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وسنَّتُه أحقُّ بالاتباع ولو خالفها من خالفها.

ورخص فيه آخرون للمرأة تتزين به لبعلها، دون الرجل. وهذا قول إسحاق بن راهويه (٢)، وكأنه رأى أن النهي إنما جاء في حق الرجال، وقد جُوِّز للمرأة من خضاب اليدين والرجلين ما لم يُجوَّز للرجل، والله أعلم.

* * *


(١) كذا قال المؤلف هنا، ثم تبيَّن له صحتها فقال في «زاد المعاد» (٤/ ٣٣٧): «صحّ عن الحسن والحسين - رضي الله عنهما - أنهما كانا يخضبان بالسواد».
(٢) بل إنه رخّص للرجل أيضًا أن يتزيّن به لأهله إذا لم يكن فيه غَرَر وخداع. انظر: «مسائله» برواية الكوسج (٢/ ٥٥٧، ٥٩٨).