للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فأمر بالصبي فدُفِعَ إلى رجل من المسلمين، وأمرَ بها فحُفِرَ لها، وأمر بها فرُجِمَت، وكان خالد فيمن يرجمها فرجمها بحجر فوقَعَت قطرةٌ من دمها على وَجْنته فسَبَّها، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: «مَهلًا يا خالد، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبةً لو تابها صاحبُ مَكْسٍ لَغُفِر له»، وأمرَ بها فصُلِّي عليها ودفنت.

وأخرجه مسلم أتمّ من هذا، و [حديث] النسائي (١) مختصر كالذي هنا.

وفي إسناده [بشير بن] مهاجر الغَنَوي الكوفي، وليس له في «صحيح مسلم» سوى هذا الحديث، وقد وثَّقه ابن معين.

وقال الإمام أحمد: منكر الحديث، يجيء بالعجائب، مُرْجِئ متَّهم. وقال: في أحاديث ماعزٍ كلِّها أن ترديده إنما كان في مجلس واحد، إلا ذاك الشيخ بشير بن مهاجر. وقال أبو حاتم الرازي: يُكتَب حديثه ولا يُحتج به (٢). وغمزه غيرهما.

ولا عيب على مسلم في إخراج هذا الحديث، فإنه أتى به في الطبقة الثانية بعدما ساق طرق حديث ماعز، وأتى به آخِرًا، ليُبيِّن اطِّلاعَه على طرق الحديث.

وذُكِر أن حديث عمران بن حصين فيه أنه أمر برجمها حين وَضَعت ولم يستأنِ بها. وكذا روي عن علي - رضي الله عنه - أنه فعل بشَراحة (٣). وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأصحاب الرأي.


(١) أبو داود (٤٤٤٢)، ومسلم (١٦٩٥/ ٢٣)، والنسائي في «الكبرى» (٧١٥٩)
(٢) «الجرح والتعديل» (٢/ ٣٧٨ - ٣٧٩)، وفيه توثيق ابن معين وبعض كلام أحمد، وبعضه في «الضعفاء» للعقيلي (١/ ٤٠٩)، ولم أجد كلامه في تعليل هذه الرواية.
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٣٣٥٠)، وابن أبي شيبة (٢٩٤٠٧)، والدارقطني (٣٢٣٣) من طرق عن الشعبي عن علي. وهو في البخاري (٦٨١٢) مختصرًا دون موضع الشاهد.