للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

في القسامة بِقَوَد (١)، فمنقطع.

وأما ما رواه الثوري في «جامعه» (٢) عن عبد الرحمن عن القاسم بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب قال: «القسامة توجب العقل ولا تُشيط الدم»، فمنقطع موقوف.

وأما حديث الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه استحلف اليهود خمسين يمينًا، ثم جعل عليهم الدية (٣)، فلا يحل لأحد معارضة رواية الأئمة الثقات بالكلبي وأمثاله.

وأما حديث عمر بن صُبْح (٤) عن مقاتل بن حيان عن صفوان عن ابن المسيب عن عمر في قضائه بذلك، وقوله: «إنما قضيت عليكم بقضاء نبيكم - صلى الله عليه وسلم -» (٥)، فلا يجوز أيضًا معارضة الأحاديث الثابتة بحديث من أجمع علماء الحديث على ترك الاحتجاج به، وهو ابن صُبْح الذي لم يُسفر صباحُ صِدقه في الرواية.


(١) أخرجه أبو داود في «المراسيل» (ص ٢١٩)، ومن طريقه البيهقي (٨/ ١٢٩).
(٢) كما في «المعرفة» (١٢/ ٢٢)، ومن طريق الثوري أخرجه عبد الرزاق (١٨٢٨٦) والبيهقي في «الكبرى» (٨/ ١٢٩). وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٨٤٠٩) من طريق وكيع عن عبد الرحمن المسعودي به.
(٣) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (٨/ ١٢٣)، والكلبي متروك متّهم بالكذب.
(٤) في الطبعتين هنا وفي الموضع الآتي: «صبيح»، خطأ مخالف للأصل.
(٥) أخرجه الدارقطني (٣٣٥٤)، ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (٨/ ١٢٥). قال الدارقطني: «عمر بن صُبح متروك الحديث». وقد رماه إسحاق بن راهويه وابن حبان وغيرهما بالوضع.