للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ومعلوم أن هذا لا يبطل تنصيف دية الكافر على دية المسلم، بل أقرها أربعة آلاف كما كانت في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكانت الأربعة آلاف حينئذ هي نصف الدية.

وقوله (١): «علم أنها في أهل الكتاب توقيف»، فهو توقيفُ تنصيفٍ كما صرَّحت به الرواية، فعُمَر أداه اجتهاده إلى ترك الأربعة الآلاف كما كانت، فصارت ثلثًا برفعِه ديةَ المسلم لا بالنص والتوقيف. وهذا ظاهر جدًّا، والحجة إنما هي في النص.

واختلف الفقهاء في هذه المسألة، فقال الشافعي (٢): دية الكتابي على الثلث من دية المسلم في الخطأ والعمد.

وقال أبو حنيفة (٣): ديته مثل دية المسلم في العمد والخطأ.

وقال مالك (٤): ديته نصف دية المسلم في العمد [ق ٢٣١] والخطأ.

وقال أحمد (٥): إن قتله عمدًا فديته مثل دية المسلم، وإن قتله خطأ فعنه فيه روايتان، إحداهما: أنها النصف ــ وهي الرواية الصحيحة في مذهبه ــ، والثانية: أنها الثلث. وإن قتله من هو على دينه عمدًا، فعنه فيه أيضًا روايتان، إحداهما: أنها نصف دية المسلم، والثانية: ثلثها.


(١) أي البيهقي.
(٢) انظر: «الأم» (٥/ ٧١٠، ٧/ ٢٥٩).
(٣) انظر: «الأصل» (٦/ ٥٥٦).
(٤) انظر: «المدونة» (١٦/ ٣٩٥).
(٥) انظر: «الإنصاف» (٢٥/ ٣٩٣ - ٣٩٥، ٤٥٠ - ٤٥١).