للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وذكر أيضًا (١) من حديث مسلم بن خالد الزنجي عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُقتصَّ من الجرح حتى ينتهي.

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رجلًا طعن رجلًا بقَرْنٍ في ركبته فجاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: أَقِدْني، فقال: «حتى تبرأ»، ثم جاء إليه فقال: أقدني، فأقاده، ثم جاء إليه فقال: يا رسول الله، عرجت، فقال: «قد نهيتُك فعصيتَني فأبعدك الله وَبطَل عَرَجُك»، ثم نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُقتَصّ من جرح حتى يبرأ صاحبه. رواه الإمام أحمد (٢).

ورواه أبو بكر بن أبي شيبة (٣) عن إسماعيل ابن عُليَّة عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر: أن رجلًا طعن رجلًا بقرن في ركبته، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - ليستقيد، فقيل له: «حتى تبرأ»، فأبى وعجّل واستقاد، عَنِتَتْ رِجله (٤) وبرئت


(١) «سنن الدارقطني» (٣١٢١)، ومسلم بن خالد فيه لين.
(٢) برقم (٧٠٣٤) من طريق ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب به. وأخرجه الدارقطني (٣١١٤) ــ ومن طريقه البيهقي (٨/ ٦٧ - ٦٨) ــ من طريق ابن جريج عن عمرو بن شعيب به. رجالهما موثّقون، إلا أن ابن إسحاق وابن جريج مدلسان، ولم يصرّحا بالسماع، ثم إن ابن جريج قد اختلف عليه فيه، فرواه عبد الرزاق (١٧٩٩١) عنه عن عمرو بن شعيب مرسلًا، وهو أشبه.
(٣) في «المصنف» (٢٨٣٦٠)، ومن طريقه وطريق أخيه عثمان أخرجه الدارقطني (٣١١٧)، وسيأتي الكلام عليه.
(٤) أي شَلَّت، وفي ط. الفقي: «فيَبِسَتْ» وهو بمعناه، ولكنه خلاف الأصل ولفظ الحديث.