للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال ابن القيم - رحمه الله -: وقد أخرجا في «الصحيحين» (١) عن البراء بن عازب قال: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصر الضعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السلام، وإبرار القسم».

وفي «جامع الترمذي» (٢) عن عبد الله بن سلام قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «يا أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصِلُوا الأرحام، وصَلُّوا والناس نيام= تدخلوا الجنة بسلام». قال الترمذي: حديث صحيح.

وفي «الموطأ» (٣) بإسناد صحيح عن الطُّفَيل بن أبي بن كعب أنه كان يأتي عبد الله بن عمر، فيغدو معه إلى السوق، [قال:] فإذا غدونا إلى السوق لم يَمرّ عبد الله على سَقّاط (٤) ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحدٍ إلا سلّم عليه. قال الطفيل: فجئت عبد الله بن عمر [يومًا] فاستتبعني إلى السوق، فقلت له: ما تَصنعُ بالسوق، وأنت لا تقف على البَيِّع، ولا تسأل عن السلع، ولا تسوم بها، ولا تجلس في مجالس السوق؟ وأقول: اجلسْ بنا هاهنا نتحدث، فقال: «يا أبا بَطْن ــ وكان الطفيل ذا بطن ــ إنما نغدو من أجل


(١) البخاري (١٢٣٩، ٢٤٤٥، ٥١٧٥، ومواضع)، ومسلم (٢٠٦٦). وهذا لفظ البخاري في الاستئذان، باب إفشاء السلام، برقم (٦٢٣٥)، ولفظ سائر الروايات: «نصر المظلوم وإجابة الداعي» بدل «نصر الضعيف وعون المظلوم».
(٢) برقم (٢٤٨٥)، وأخرجه أيضًا أحمد (٢٣٧٨٤)، وابن ماجه (١٣٣٤، ٣٢٥١)، والحاكم (٣/ ١٣)، والضياء في «المختارة» (٩/ ٤٣١ - ٤٣٣).
(٣) برقم (٢٧٦٣) وما بين الحاصرتين منه، ومن طريقه أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (١٠٠٦).
(٤) هو الذي يبيع السَّقَط من المتاع، أي رَديئَه وحقيره.